[كيف التعامل مع الأب والزوج مدمن الكحول؟!!]
ـ[في رحاب الله]ــــــــ[06 - 07 - 10, 04:21 ص]ـ
كما ورد في العنوان
كيف نتعامل مع الأب مدمن الكحول الذي لايستجيب لنصح ولالتوبيخ والذي يقلب منزله إلى نار وعذاب وتقلب في المزاج؟!
كيف التعامل معه؟!
أب دمر أبناءة وأهانهم
أحتقر زوجته ولم يعاملها بما يرضي الله
كيف الخلاص من هذ االجحيم
أستنصحتكم فانصحوووني
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:08 ص]ـ
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:" فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , المؤمن لا يسكت إذا رأى من أخيه منكرا , ينهاه عنه , وهكذا إن رأى من أخته أو عمته أو خالته أو غيرهن , إذا رأى منهن منكرا نهاهن عن ذلك , وإذا رأى من أخيه في الله أو أخته في الله تقصيرا في الواجب أنكر عليه ذلك , وأمره بالمعروف , كل ذلك بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن.
فالمؤمن إذا رأى أخا له في الله يتكاسل عن الصلوات أو يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو المسكر أو يعصي والديه أو أحدهما أو يقطع أرحامه أنكر عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن , لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديد , وبين له أن هذا الأمر لا يجوز له.
وهكذا إذا رأى من أخته في الله منكرا أنكر عليها ذلك , كأن يراها تعصي والديها , أو تسيء إلى زوجها أو تقصر في تربية أولادها , أو تتساهل بالصلاة أنكر عليها , سواء كان زوجها أو أباها أو أخاها أو ابن أختها أو ابن أخيها , أو ليس قريبا لها بل من الناس الذين عرفوا ذلك منها.
وهي كذلك إذا رأت من زوجها تقصيرا نهته عن ذلك , كأن رأته يشرب الخمر أو رأته يدخن أو رأته يتساهل بالصلاة , أو يصلي في البيت دون المسجد تنكر عليه بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب , كأن تقول له: يا عبد الله , اتق الله وراقب الله , هذا لا يجوز لك، حافظ على الصلاة في الجماعة , دع عنك ما حرم الله عليك من المسكرات أو التدخين أو حلق اللحية , أو إطالة الشوارب , أو إسبال الملابس.
كل هذه المنكرات يجب على كل واحد من المؤمنين والمؤمنات والصلحاء إنكارها , وعلى الزوج والزوجة وعلى الأخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس وعلى غيرهم القيام بذلك كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات: {يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} " إنتهى من (مجموع فتاوى ابن باز) (4/ 50).
على أنه إن بلغ الحال إلى ما ذكرت من قلب البيت إلى جحيم فهنا لها حق المطالبة بالفسخ ولأوليائها أن يعينوها على ذلك.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:" مسألة: إذا كان الزوج فاسقاً، لكن بغير اللواط أو الزنا؛ كشرب الخمر وحلق اللحية وما أشبه ذلك، فهل لبقية الأولياء أن يفسخوا؟
المذهب لهم أن يفسخوا، وهذه المسألة لو فتح فيها الباب حصل في ذلك شر كثير، يأتي إنسان يزوج هذا الرجل الذي يحلق لحيته، ويأتي ابن عم بعيد ويطالب بفسخ النكاح، فعلى المذهب له فسخ النكاح، كذلك ـ أيضاً ـ لو كان يشرب الدخان أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ، وفي كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، فهذا لا يقبل ذوقاً ولا شرعاً، فالصواب بلا شك أن الكفاءة ليست شرطاً للصحة ولا للزوم، وعلى كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرضَ من الأولياء فله فسخ النكاح، والصواب خلاف ذلك.
لكن يكون كلامهم له حظ من النظر، لو كان الخلل بشرب خمر، فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارب، بل يتعدي إلى زوجته وأهله، فأحياناً يدخل على زوجته بالسكين ليقتلها، وأحياناً ـ والعياذ بالله ـ يأتي إليها يطلب أن يزني ببناته، ففي الحقيقة لو قيل بالمذهب في هذه المسألة لكان له وجه، فإذا عُرِف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح، وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة، ولهذا يسألون عنها كثيراً فيما إذا كان الزوج يشرب الخمر، فهل يفسخ العقد أو لا يفسخ؟ فمنهم من يتوقف في الأمر، ومنهم من يقول: لا فسخ؛ لأن العدالة ليست شرطاً في بقاء النكاح ولا ابتدائه.
ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا، وجدنا أن المذهب يجوِّز الفسخ لنقص الدين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس ـ رضي الله عنهما ـ أن خلل الدين يبيح للمرأة طلب الفسخ؛ لأنها قالت: «يا رسول الله، ثابت، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام»، فظاهر قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ، وهذا هو الصحيح عندنا، وهو الموافق للمذهب في هذا الباب" إهـ كلام الشيخ من (الشرح الممتع) (12/ 105 - 106).
ورحم الله الشيخ ابن عثيمين فقد فقد عالج الأمر في مهده ووأد الفتنه قبل ولادتها فقال في إحدى خطبه:" أيها المسلمون إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم ومن تحت ولايتهم فيمنعونهن من الخُطَّاب الأكفاء مع رضا المرأة بالخاطب وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقها إلا أن ترضى بشخص لا يرضى دينه مثل أن تطلب نكاح من يشرب الخمر أو يمارس من المعاصي ما يخل بالدين والشرف فله منعها من نكاحه ولو بقيت بلا زوج طول حياتها ولا إثم عليه في ذلك." إهـ (الضياء اللامع من الخطب الجوامع) لابن عثيمين.
¥