تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يُعتبر هذا حيضًا أم لا؟

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[06 - 07 - 10, 07:32 م]ـ

السلام عليكم

إحدى الأخوات تسأل وتقول:

بعد انتهاء النفاس بحوالي شهر عاد الحيض وكانت مدته طبيعية -7 أيام كالعادة- ولكن الدورة التي بعده كانت بعد أسبوع ونصف

وهذه أول مرة تحصل في هذه المدة القصيرة فالعادة أن بين الدورة والدورة 3 أسابيع

وهذا ليس أول طفل انجبه، هو الثالث، ولا أذكر أنه حصل هذا من قبل

والدم نفس مواصفات دم الحيض ... لونه مقارب للأسود

فهل يُعتبر هذا حيضًا أم لا؟


أرجو ممن لديه علم الإجابة

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[06 - 07 - 10, 07:39 م]ـ
الحيضة التي جاءت بعد شهر من النفاس هي حيضة طبيعية إذا كنت طهرت من النفاس بعلامات الطهر المعروفة (مع العلم أن مدة دم النفاس محل خلاف بين أهل العلم من دفقة واحدة إلى ستين يوما) ..
أما الأخرى فليس حيضة لأن أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما.
والله تعالى أعلم.

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[06 - 07 - 10, 08:57 م]ـ
تقول أن مدة الطهر كانت 12 يوم

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 07 - 10, 09:04 م]ـ
الطوارئ على الحيض أنواع:

النوع الأول: زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام، فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها سبعة أيام، فتطهر لستة.

النوع الثاني: تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أوله فتراه في آخره.

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت في عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده

وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه. وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال: (ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير) ا ه

منقول من رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
للشيخ ابن عثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16961.shtml

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:44 م]ـ
الطوارئ على الحيض أنواع:

النوع الأول: زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام، فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها سبعة أيام، فتطهر لستة.

النوع الثاني: تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أوله فتراه في آخره.

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت في عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده

وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه. وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال: (ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير) ا ه

منقول منرسالة في الدماء الطبيعية للنساء
للشيخ ابن عثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16961.shtml

جزاكم الله خيرا, لكن ما هو الذي قال الشيخ: إنه مذهب الشافعي؟

ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[07 - 07 - 10, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا, لكن ما هو الذي قال الشيخ: إنه مذهب الشافعي؟
(حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده)
وقد سبق بيانه بقوله:
(والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر)

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت في عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده

وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه. وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال: (ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير) ا ه
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير