تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[07 - 07 - 10, 01:44 ص]ـ

والله أعلى وأعلم

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 07 - 10, 04:24 ص]ـ

يعتبر هذا حيضا عند الائمة المالكية فهم يقولون ان الحيض قد تزداد مدته بعدما استقرت، ونحن لا نعتبره استحاضة حتى يجاوز مدة الخمسة عشر يوما

لذا فالحكم في هذا ان تكف عن الصلاة وما يمنعه الحيض وتعتد به

والله اعلم

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:07 م]ـ

الطوارئ على الحيض أنواع:

النوع الأول: زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام، فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها سبعة أيام، فتطهر لستة.

النوع الثاني: تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أوله فتراه في آخره.

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت في عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده

وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه. وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال: (ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير) ا ه

منقول من رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

للشيخ ابن عثيمين

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16961.shtml

أخي الكريم: راجع الكلام بدقة؛ فهو في الاستحاضة، ولا يدخل في سؤال الأخت.

بارك الله فيك.

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:29 م]ـ

وأما ما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته المذكورة في الرابط؛ فغير مسلم؛ لأن أهل العلم حددوا مدة الحيض بناء على استقراء حال النساء وجمع الأحاديث الواردة في الموضوع ..

ولا يلزم من كل شيء أن يكون له دليل صريح من الكتاب والسنة؛ وإلا فما هو دليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حين قال في نفس الرسالة:

فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وأنه القول الراجح، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح و نحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها.

ما هو دليله على هذا التقييد بيوم أو يومين في الشهر.

والحاصل أن مسألة تحديد أقل الطهر والحيض مسألة متشعبة يطول البحث فيها؛ ولا تؤخذ على مثل هذه العجالة.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 07 - 10, 08:58 م]ـ

(حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده)

وقد سبق بيانه بقوله:

(والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر)

هذا ليس جوابا على سؤالي لأن سؤالي كان ينصب على ما إذا ذهب الشافعي إلى هذا القول أم لا؟ لا على معنى الكلام وإلا فهو واضح, وإنما الذي جعلني أسأل لعلمي بأن الشافعي يرى أن أقل طهر بين حيضتين 15 يوما, وعليه فهذا عنده ليس بحيض, فكيف ينسب إلى الشافعي ما قرأتُ؟ أخشى أن العزو ليس موثقا, وبالله التوفيق.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 10, 09:04 م]ـ

وأما ما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته المذكورة في الرابط؛ فغير مسلم؛ لأن أهل العلم حددوا مدة الحيض بناء على استقراء حال النساء وجمع الأحاديث الواردة في الموضوع ..

ولا يلزم من كل شيء أن يكون له دليل صريح من الكتاب والسنة؛ وإلا فما هو دليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حين قال في نفس الرسالة:

فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وأنه القول الراجح، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح و نحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها.

ما هو دليله على هذا التقييد بيوم أو يومين في الشهر.

والحاصل أن مسألة تحديد أقل الطهر والحيض مسألة متشعبة يطول البحث فيها؛ ولا تؤخذ على مثل هذه العجالة.

والله تعالى أعلم.

أولاً: الاستقراء الحجة على المخالف بلا خلاف هو الاستقراء التام بارك الله فيك وليس في المسألة استقراء تام على جميع النساء (و لاأعلم أحداً أدعى في هذه المسألة أستقراءً تاماً إلا أن تكون هو أنت!! وكونك لا تسلم بقول الشيخ رحمه الله أمر راجع إلا فضيلتكم

ثانياً: لم يقل الشيخ أن كل مسألة لا بد لها من دليل صريح من الكتاب والسنة فتشغيبك على الشيخ لا معنى له إذ أن الشيخ رحمه الله أصولي فقيه ويستخدم الكتاب والسنة والقياس والإجماع فليتنا قبل أن ننقد أقوال العلماء نصل إلى فهم وجهة نظرهم أولاً

والله المستعان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير