تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 07 - 10, 12:51 ص]ـ

أولاً: الاستقراء الحجة على المخالف بلا خلاف هو الاستقراء التام بارك الله فيك وليس في المسألة استقراء تام على جميع النساء (و لاأعلم أحداً أدعى في هذه المسألة أستقراءً تاماً إلا أن تكون هو أنت!!

أحسنتَ أحسن الله إليك أيها المفضال.

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[08 - 07 - 10, 01:46 ص]ـ

أولاً: الاستقراء الحجة على المخالف بلا خلاف هو الاستقراء التام بارك الله فيك وليس في المسألة استقراء تام على جميع النساء (و لاأعلم أحداً أدعى في هذه المسألة أستقراءً تاماً إلا أن تكون هو أنت!! وكونك لا تسلم بقول الشيخ رحمه الله أمر راجع إلا فضيلتكم

ثانياً: لم يقل الشيخ أن كل مسألة لا بد لها من دليل صريح من الكتاب والسنة فتشغيبك على الشيخ لا معنى له إذ أن الشيخ رحمه الله أصولي فقيه ويستخدم الكتاب والسنة والقياس والإجماع فليتنا قبل أن ننقد أقوال العلماء نصل إلى فهم وجهة نظرهم أولاً

والله المستعان

أخي الكريم: لا أريد أن أدخل في جدال يبدأ بمثل هذه العبارات: "إلا أن تكون هو أنت، فتشغيبك، .. "

وشخصنة الحوارات العلمية أمقته؛ وأحب إلي منه عرض الأدلة والتركيز عليها بدلا من محاولة التجريح من الإخوان حتى ولو كانوا مخطئين من وجهة نظري؛ فإثبات ذلك يكون بالأدلة لا بالتجريح.

مسألة الاستقراء التام والناقص وحجيتهما لا أريد أن أدخل فيه؛ ولم أتعرض له على سبيل الاستدلال ..

ومع ذلك فأكثر ما نقل في مدة الحيض عن أهل العلم - مستقرئين بذلك حال النساء في عصورهم - هو سبعة عشر يوما.

ولا شك أن أهل العلم حين حددوا تلك المدة 15 أو 17 رجعوا في ذلك للعادة والعرف، ولا دليل على التحديد ولا عدمه؛ والمسألة فيها سعة، وأرجح الأقوال فيها - إن شاء الله تعالى - هو التحديد بأكثر ما ثبت عند النساء وهو إلى الآن 17 يوما.

ومسألة تحديد مدة الحيض معزوة لجمهور السلف ..

بارك الله فيك ووفقنا وإياك لما فيه الخير والسداد.

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[08 - 07 - 10, 04:01 م]ـ

لدي سؤال

ماذا لو كانت هذه في الحقيقة هي حيضة واحدة حصل في وسطها طهر مدة 12 يوم؟

أي أن هذه الحيضة الثانية ليست حيضة جديدة ولكنها تكملة للأولى حصل فيها انقطاع 12 يوم

وسببه اضطراب في حيضتها بعد الانجاب

فإذا كان هذا هو تفسير ما حصل، فماذا يكون الحُكم؟

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 01:17 ص]ـ

لا يمكن فعلى مذهبنا، مذهب المالكيين رحمهم الله يقولون ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ولنا حجتنا في ذلك ولينظر في هذا الموطأ

اقول اذا كان اكثر الحيض خمسة عشرة يوما فيجب ان يكون اقل الطهر خمسة عشرة يوما كذلك واكثر لا حد له، لان اقل الحيض عندنا يمكن ان يكون دفعة واحدة في ساعة من نهار على اختلاف العوائد

لذا فاقل الحيض عندنا لا يمكن ان يكون اقل من خمسة عشرة يوما مطلقا

والله اعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:01 م]ـ

لا يمكن فعلى مذهبنا، مذهب المالكيين رحمهم الله يقولون ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ولنا حجتنا في ذلك ولينظر في هذا الموطأ

اقول اذا كان اكثر الحيض خمسة عشرة يوما فيجب ان يكون اقل الطهر خمسة عشرة يوما كذلك واكثر لا حد له، لان اقل الحيض عندنا يمكن ان يكون دفعة واحدة في ساعة من نهار على اختلاف العوائد

لذا فاقل الحيض عندنا لا يمكن ان يكون اقل من خمسة عشرة يوما مطلقا

والله اعلم

يا أخي تنقل للأخت مذهبك وكأنه هو الدليل, وأبقيت المسكينة في حيرة, كفاكم تعصبا أيها المالكية!

أختي زوجة وأم الأظهر أنه لا حد لأقل طهر بين الحيضتين فمتى جاءك الدم الذي علقه الله سبحانه وتعالى بوصف وهو كونه أذى فهو حيض تتركين من أجله الصلاة والصوم, واعلمي أن الفقهاء فرعوا قولهم هذا على قواعد بنوها في هذا الباب لم تزده إلا تعقيدا, مع أن المتأمل لأحاديث هذا الباب يجدها قليلة مما يدل على أنه واضح ولا يحتاج كل هذه التشقيقات والتفريعات التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله تعالى -, فالله تعالى قد علق الحيض بوصف متى وجد صدق على المرأة أنها حائض, لا سيما وأن الأصل في الإنسان الصحة, ودم الحيض دم طبيعة لا دم مرض, فالأصل ما يخرج من المرأة هو, فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل واضح بين أو بقرينة واضحة تعرفها المرأة, والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى الصواب في القول وأن أكون قد أفدتك, ومع هذا أرجو أن تتأكدي أكثر من أهل العلم وطلبته المعتبرين, ونحن هنا نتدارس فما كان صوابا فذاك فضل الله وحده وماكان خطأ فاضربي به غير مبالية عرض الحائط, والله ولي التوفيق.

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:18 م]ـ

لا يمكن فعلى مذهبنا، مذهب المالكيين رحمهم الله يقولون ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ولنا حجتنا في ذلك ولينظر في هذا الموطأ

اقول اذا كان اكثر الحيض خمسة عشرة يوما فيجب ان يكون اقل الطهر خمسة عشرة يوما كذلك واكثر لا حد له، لان اقل الحيض عندنا يمكن ان يكون دفعة واحدة في ساعة من نهار على اختلاف العوائد

لذا فاقل الحيض عندنا لا يمكن ان يكون اقل من خمسة عشرة يوما مطلقا

والله اعلم

لعل عبارتك هذه فيها خطأ وتقصد بها أقل الطهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير