تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[10 - 07 - 10, 08:22 م]ـ

الحيضة التي جاءت بعد شهر من النفاس هي حيضة طبيعية إذا كنت طهرت من النفاس بعلامات الطهر المعروفة (مع العلم أن مدة دم النفاس محل خلاف بين أهل العلم من دفقة واحدة إلى ستين يوما) ..

أما الأخرى فليس حيضة لأن أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما.

والله تعالى أعلم.

لا يمكن فعلى مذهبنا، مذهب المالكيين رحمهم الله يقولون ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ولنا حجتنا في ذلك ولينظر في هذا الموطأ

اقول اذا كان اكثر الحيض خمسة عشرة يوما فيجب ان يكون اقل الطهر خمسة عشرة يوما كذلك واكثر لا حد له، لان اقل الحيض عندنا يمكن ان يكون دفعة واحدة في ساعة من نهار على اختلاف العوائد

والله اعلم

قال الإمام ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء:

(واختلفوا في حد الطهر يكون بين الحيضتين فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوماً هكذا قال سفيان الثوري وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبيه.

وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر أحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال: أهل المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر قال أحمد: ليس ذا بشئ بين الحيضتين على ما يكون.

قال إسحاق: ليس في الطهر وقت وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل).

وقال الرازي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي:

(في مقدار الحيض:

قال أصحابنا والثوري: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

وقال مالك: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره.

وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوماً).

وقال: (في مقدار الطهر:

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي: أقل الطهر خمسة عشر يوماً.

وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يؤقت.

وفي رواية عبدالملك بن حبيب أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام.

وعند الأوزاعي: يكون الطهر المرة قبل ذلك.

وحكى الشافعي: أنه إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر يوماً القول قولها).

فيتضح من ذلك اختلافهم كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[11 - 07 - 10, 01:00 ص]ـ

قال الإمام ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء:

(واختلفوا في حد الطهر يكون بين الحيضتين فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوماً هكذا قال سفيان الثوري وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبيه.

وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر أحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال: أهل المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر قال أحمد: ليس ذا بشئ بين الحيضتين على ما يكون.

قال إسحاق: ليس في الطهر وقت وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل).

وقال الرازي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي:

(في مقدار الحيض:

قال أصحابنا والثوري: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

وقال مالك: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره.

وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوماً).

وقال: (في مقدار الطهر:

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي: أقل الطهر خمسة عشر يوماً.

وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يؤقت.

وفي رواية عبدالملك بن حبيب أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام.

وعند الأوزاعي: يكون الطهر المرة قبل ذلك.

وحكى الشافعي: أنه إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر يوماً القول قولها).

فيتضح من ذلك اختلافهم كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: (وأما أكثر مدة الحيض فان مالكا والشافعي قالا: أكثره خمسة عشر يوما لا يكون أكثر، وقال سعيد بن جبير: أكثر الحيض ثلاثة عشر يوما، وقال أبو حنيفة وسفيان: أكثره عشرة أيام ... إلى أن قال:قال على: وهذا باطل، قد روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي: أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوما، ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما، وعن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر يوما * قال على: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض أسود فإذا رأته المرأة لم تصل، فوجب الانقياد لذلك، وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو اجماع في دم أسود أنه ليس حيضا، وقد صح النص بأنه قد يكون دم أسود وليس حيضا، ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شئ، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إلا سبعة عشر يوما، فقلنا بذلك.)

وقال ابن رشد: (المسألة الاولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها، وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام، وروي عنه ثمانية أيام، وروي خمسة عشر يوما، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه الاجماع فيما أحسب.)

وفي الخلاصة الفقهية: (س _ ما هو أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأة والمعتادة والحامل وكم هو أقل الطهر

ج _ أكثر أيام الحيض للمبتدأة وهي التي جرى عليها الدم لأول مرة إن استمر بها الدم خمسة عشر يوما وما زاد فهو علة وفساد فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها كما أن أقل الطهر لجميع النساء خمسة عشر يوما فمن رأت دما بعدها فهو حيض مؤتنف قطعا

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ـ للقروى [ص 43])

بعد هذا لعلنا نتفق على قول المالكية في مدة الطهر والحيض ولا نطيل بتلوينه بالألوان.

ولكن المهم في مسألة التحديد وعدمه هو الدليل؛ فإذا لم يكن في التحديد نص صحيح صريح؛ فهل نتوقف أم لا؟

هذا هو الموضوع؟

فبعض أهل العلم وقف حينما لم يجد دليلا صريحا صحيحا في المسألة وآخرون انتقلوا إلى العرف والعادة واستقرؤوا حال النساء كل في عصره؛ فما ثبت عندهم أنه وقع حكموا به؛ وتركوا الباب مفتوحا حتى يثبت أكثر من ذلك ..

ولهذه المسألة نظيراتها في الفقه الإسلامي.

وإذا سلمت من التعصب للأسماء والأشخاص والمذاهب فهي سهلة إن شاء الله تعالى.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير