[إذا أكل المريض ما يضره من المباحات]
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 02:03 ص]ـ
الحمد لله وحده،
سمعت فتوى أحد كبار أهل العلم من أهل المملكة السعودية حول أكل المريض ما يضره من المباحات ومثل له صاحب السؤال بمريض السكر إذا أكل الحلوى وقد منعه منها الطبيب.
قال الشيخ المبارك: يأثم.
واستدل بقوله تعالى: " ولا تقتلوا أنفسكم " وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار".
فى نفسى شىء من هذه الفتوى، فأرجو أن يبين لى بعض إخوانى من طلبة العلم موافقة أهل العلم لها من عدمه.
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:28 ص]ـ
الله المستعان ....
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[07 - 07 - 10, 01:14 م]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"والضارُّ في غيره: مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام، بمعنى أنك إذا جمعتَ بين الطعامين: حصل الضرر، وإذا أكلتهما على انفرادٍ لم يحصل الضرر، ومن ذلك الحمْية للمرضى، فإن المريض إذا حُمي عن نوع معينٍ من الطعام، وقيل له: إن تناوله يضرك: صار عليه حراماً ... .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة: حَرُمَ عليه ".
فإذا قال الإنسان: أنا إذا ملأتُ بطني من هذا الطعام: فإنه سيحتاج إلى ماء، فإذا أضفتُ إليه الماء: فلا أكاد أمشي، وأتأذى، فإن جلست: تأذيت، وإن ركعتُ: تأذيت، وإن استلقيت على ظهري: تأذيت، وإن انبطحت على بطني: تأذيت، وفي هذا يقول شيخ الإسلام: " إذا خاف الأذية: فإنه يحرم عليه الأكل "، وما قاله رحمه الله: صحيح؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه، أو يلبس ما يؤذيه، أو يجلس على ما يؤذيه، حتى الصحابة رضي الله عنهم في السجود، كانوا إذا أذاهم الحر يبسطون ثيابهم، ويسجدون عليها؛ لئلا يتأذوا؛ ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم.
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتُّخمة ممَّا ضرره في غيره، وهو الإكثار، يعني هو بنفسه ليس بضار، لكن الإكثار منه يكون ضاراً مؤذياً، حتى وإن لم يتضرر، لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرر؛ لأن المعدة إذا ملأتها سوف تتأذى وتتعب ... .
وقد قيل: إن من الأمور المهلكة: إدخال الطعام على الطعام، فإذا صح ذلك كان – أيضاً – حراماً؛ لأن الله يقول: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/ 29.
ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاً، وهو أمر مجرَّب" انتهى.
" الشرح الممتع " (15/ 9 - 11)
منقول من موقع الاسلام سؤال و جواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/118268/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8 3%D8%B1