تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..]

ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:52 م]ـ

[إشكال في فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..]

قال الشيخ د. أحمد القاضي في " ثمرات التدوين ":

سئل شيخنا رحمه الله:

اتفق كفيل مع عامله أن يجهز له مغسلة ثياب بالأجهزة اللازمة، فيقوم العامل بتشغيل المحل ويدفع أجراً معلوماً لكفيله كل شهر، فما الحكم؟

فأجاب:

يحرم من وجهين:

1) مخالفة الأنظمة حيث أن للدولة نظر في ذلك للمصلحة العامة.

2) الجهالة في العقد إذ لا يُدرى أيخسر أم يربح في هذه المضاربة.

فسألته: لو اتفقا على نسبة مشاعة؟

فأجاب: يصح، لكن يبقى المحذور الأول.

انتهى ..

*الإشكال عندي -هو في الوجه الثاني -:

ألا يكون هذا العقد أشبه بالإجارة منه بالمضاربة؟

فلو أن رجلاً جهّزَ محلاً وأجره على شخص بحيث يحدد مبلغاً معيناً يدفعه كل شهر أو كل ستة أشهر أو كل سنة .. أليس هذا من الأجرة المباحة؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 01:06 ص]ـ

لعل الشيخ خرجها على كونها مضاربة لأن العامل يأتي بجهده وبدنه وبقية الأمور يأتي بها رب المال مثل المواد الخام اتلي تستخدم في التنظيف وما يلزم هذه المغسلة من أشياء لا تنفع للأجرة كأسلاك تعليق الملابس أيضاً فإن هذه تتلف عينها ومعلوم أن الإيجار عقد على منفعة وليست على عين أي أن العين لا بد أن تكون باقيه بعد انتهاء مدة الإجارة والمواد الخام التي ستستخدم في غسل الملابس وتكييسها ليست كذلك ..

فلو أن السائل قال له أن الأجار يكون على معدات فقط لتوجه هذا الإشكال وهذا توجيه لكلام الشيخ من كيسي لا يلزم صحته ولكن حتى نجد لكلام العلماء الفقهاء محمل في الصواب فيجب حمله عليه

ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:35 م]ـ

شكر الله لك ..

لكن المعروف عندنا -في السعودية- أنهم (يؤجرون!) العين فقط كالمغاسل والمكبس وغيره .. أما باقي الأدوات فعلى من (استأجر!) ...

على افتراض أن المسألة (أجرة) ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير