[ما القول الصحيح في هذه المسألة بدليله إن أمكن]
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 11:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يتحقق البيع بالقبول والإيجاب دون استلام الثمن وحيازة السلعة كمثل السيارة وماشابهها
أرجو بسط المسألة بالتفصيل مع ذكر الأدلة ومذاهب الأئمة إن أمكن.
علماً بأن هذه المسألة كثيرة الوقوع
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 02:42 م]ـ
ما ذكر أعلاه هو سؤال لأحد الأخوة الفضلاء
فأرجو من أعضاء الملتقى الكرماء سرعة الجواب
نفع الله بكم
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[11 - 07 - 10, 01:57 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1W1TSEA_en-GBSA314SA314&q=%D8%A8%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%8 6+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&gs_upl=6094%2C631%2C11%2C3%2C203%2C755%2C6%3A3
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 12:43 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
وما زال السؤال قائم هل من جواب هل ماتقدم مدعم بالأدلة ومذاهب الأئمة في هذا إن أمكن
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 09:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يتحقق البيع بالقبول والإيجاب دون استلام الثمن وحيازة السلعة كمثل السيارة وماشابهها
أرجو بسط المسألة بالتفصيل مع ذكر الأدلة ومذاهب الأئمة إن أمكن.
علماً بأن هذه المسألة كثيرة الوقوع
إذا وقع العقد على سلعة معينة كالسيارة مثلا ولكنها غائبة، لم تسلم في مجلس العقد، ولم يسلم ثمنها، فالبيع صحيح إن شاء الله.
السؤال الأول من الفتوى رقم (19209):
س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا؟
ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» (1) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وإذا وقع العقد على سلعة موصوفة في الذمة، سيارة أو غيرها، ولم يسلم ثمنها فهل هذا من صور بيع الكالئ بالكالئ المجمع على تحريمه؟؟؟
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بمائة ريال ولم يسلمه، على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد غد لكن الثمن غير مؤجل هل يصح أم لا؟
المذهب: لا يصح، قالوا: لأن هذا بيع دَين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معيناً، لا عُيّن الثمن، ولا عُين المثمن.
ولكن الصحيح أن هذا صحيح، والمحظور أن يكون كل منهما مؤجلاً، أما إن لم يكن فيه تأجيل فإنه لا يشترط القبض، إلا شيئاً واحداً لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه. انتهى
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[12 - 07 - 10, 02:27 م]ـ
الإشكال: لو أصاب السلعةَ جائحةٌ سماوية، فهل يُلزِم البائعُ المشتري بدفع الثمن؟
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 03:22 م]ـ
نفع الله بكم
استشكال أخي حمد وجيه فربما أنكر المشتري شراء السلعة ليسلم من مغبة هذه الجانحة
ويقول أن لم أدفع له الثمن ولم أستلم السلعة.
وهل لزوم البيع بالإيجاب والقبول مجمع عليه أم في المسألة خلاف
هذه المسائل وأمثالها تحتاج تحرير جيد يزول معه اللبس وتكون مدعمه بالدليل
يافرسان الفقه هلموا لنفع إخوانكم رفع الله قدركم وغفر الله ذنبكم
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[12 - 07 - 10, 07:25 م]ـ
لعل الجواب على سؤال الموضوع:
هو أن هناك فرقاً بين اشتراط التأخير وعدمه.
فلو تأخر تسليم الثمن والمثمن دون اشتراط ذلك، لم يقع المحظور الموجود في حالة اشتراطه.