ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[12 - 07 - 10, 03:32 م]ـ
ربما تفيدك هذه الفتوى
عزمت على التقاعد المبكر أنتقل إلى المدينة التي يقيم بها أهلي وأهل زوجتي، حيث والدة زوجتي مريضة جدا وتحتاج إلى ابنتها بجوارها.
وفعلاً استأجرت شقة في تلك المدينة ونقلت عفشي إليها.
وتقدمت بخطاب التقاعد إلى العمل، لكن المدير نصحني أن أتريث قليلاً لأنه سيفتح فرع للعمل في المدينة التي سأنتقل إليها، أو هناك تفكير في صرف مكافأة لمن يريد التقاعد.
وظللت هذه الفترة (شهرين) لا أحضر إلى العمل إلا قليلاً، وأوقع عن جميع الأيام التي تغيبت فيها عن العمل.
والسؤال: هل وضعي وغيابي عن العمل سليم أم لا؟ فإذا لم يكن سليما، فما الحكم في الأيام الماضية التي وقعتها دون حضور، هل أعطي راتب الشهرين للإدارة كي يصرفوها على القسم كأن يشتروا مستلزمات مكتبية وأجهزة كمبيوتر يكون القسم في حاجة إليها، أم أتصدق بالرواتب؟ أم ما هو الحكم وهل أستمر في الحضور يومين في الأسبوع وأوقع عن الأيام الباقية؟.
الحمد لله
أولا:
نسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على رغبتك في الإحسان إلى والدة زوجتك، والحرص على قربك من أهلك، وما تحملته في سبيل ذلك من السفر والانتقال وترك العمل.
ثانيا:
ما أقدمت عليه من التوقيع بالحضور على أيام تغيبت فيها عن العمل، أمر محرم لا شك فيه؛ لما فيه من الكذب وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5629) ومسلم (4719).
ثالثا:
ما أخذته من الراتب في مقابل هذه الأيام، يجب رده لإدارة العمل، ولا يجوز لك الانتفاع به، لأنه مال حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519).
ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به). وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وليس لك أن تتصدق بهذا المال؛ لأن الصدقة إنما تكون فيما جهل صاحبه أو تعذر الوصول إليه.
رابعا:
لا يجوز لك الاستمرار في الغياب مع التوقيع بالحضور، وعليك أن تبحث عن مخرج لا يلحقك فيه إثم، أو ترضى بالتقاعد المبكر الآن من غير حصول على ما ذكرت من المبلغ التشجيعي، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن المال الحرام ممحوق البركة، وهو وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة.
وهذه نصيحة قدمها الشيخ ابن باز رحمه الله لمن يتهاون في حضوره لعمله، ولا يصْدُق في تسجيل أوقات حضوره: قال رحمه الله: " الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل، وفي الحضور والغياب وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه، حتى يبرئ ذمته، والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، ويحذرهم من الخيانة، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 356).
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/60134/
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 06:11 م]ـ
أخي يوسف، فقد أفدت أيما إفادة نفع الله بك، وزادك علما، ...
ـ[أبو عمر الحربي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 11:12 م]ـ
السؤال هل يجوز هذا الفعل، فالأمر مشتمل على الكذب الصريح وهو التوقيع بالحضور وهو لم يحضر أصلا؟ وما حكم المال المكتسب من جراء هذا الفعل؟
.
وهل الدوام بهذه الصورة (يوقع ويمشي في نفس اللحظة) جائز أم لابد من الالتزام بالبقاء في المدرسة إلى نهاية الدوام الرسمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
إشكالات أوقعتنا فيها القرارات المرتجلة التي تتجاهل الواقع الموجود!
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[13 - 07 - 10, 12:18 ص]ـ
عفوا اخوتي
سألت ذات مرة صديق لي يعمل مدير في دار لحفظ القرآن الكريم تبع لوزارة الأوقاف وكان يوقع بدلا عن موظفيه من السكرتارية والمعلمين.
فسألته عن فعله هذا فقال: أنه هو المدير وهو المسؤول عن كل شي يخص العمل وأن إدارة دور حفظ القرآن الكريم تسمح له بذلك!!!!!!
ـ[ابو ربا]ــــــــ[13 - 07 - 10, 01:22 ص]ـ
أخي يوسف، فقد أفدت أيما إفادة نفع الله بك، وزادك علما، ...
لم تعقب كما عقبت على سؤال السائل للعثيمين رحمه الله تعالى مع ان سؤال الاخ للشيخ ابن باز ليس الحال فيه كحال المعلمين
تنبيه:
حب الانسان للخير وورعه قد يكون سببا في ترجيح ما هو احوط مع تكافئ الادلة
والاخذ بالاحتياط ليس فتوى كما هو معلوم
واخيرا
قد سألت الشيخ الغنيمان على نفس المسألة التي ذكرتها فسهل فيها ولم يعدها من الكذب
¥