(فإن الانقطاع – لو صح – لا يلزم منه الحُكم على المتن بالوضع، لا سيما وقد جاء من طريق أخرى عنده).
من كتاب "تحريم آلات الطرب" ص81.
فهذا جواب العِلة الأولى التي أوردها ابن حزم رحمه الله، وهي عِلة الانقطاع.
وقال الألباني رحمه الله في الجواب عن العِلة الثانية التي أوردها ابن حزم:
(وبقي الجواب عن العِلة الأُخرى؛ وهي الشك في اسم الصحابي، فهي شبهة أشد ضعفاً عند العلماء، قال الحافظ في الفتح (ج10، ص24): "الشك في اسم الصحابي لا يضر، وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود".).
من كتاب "تحريم آلات الطرب" ص85.
وقد وَصَلَ الحافظ ابن حجر إسناد الحديث في كتابه "تغليق التعليق"، وقد لخص الجواب عن شبهات الطاعنين في إسناد حديث المعازف في قوله:
(وهذا حديثٌ صحيح لا عِلة فيه ولا مَطعن فيه، وقد أعله أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك، وهذا كما تراه قد سُقْتُه من رواية تسعة عن هشام مُتصلاً ...
وأما الاختلاف في كنية الصحابي، فالصحابة كلهم عدول).
من كِتاب "تغليق التعليق" ج5، ص21.
· الوجه الثاني: بيان دلالة الحديث على تحريم سماع الموسيقى والمعازف
فأنكر المجيزون لسماع الموسيقى أن يكون في الحديث ما يدل على تخصيص استحلال المعازف بالوعيد والذم، وأن الجمع بين الزنا والحرير والخمر والمعازف في الحديث لا يلزم اشتراكها في الحُكم بالتحريم.
قال ابن القَيِّم في استدلاله بالحديث على التحريم:
(ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خِلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز).
من كتاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"، فصل “في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلام الصريح لآلات اللهو والمعازف، وسياق الأحاديث في ذلك” ص249.
وقد رد الشوكاني رحمه الله على هذه الشبهة بقوله:
(ويُجاب، بأن الاقتران لا يدل على أن المُحَرَّم هو الجمع فقط، وإلا لزم أن الزنا المُصرَّح به في الحديث لا يُحَرَّم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله. وأيضاً يلزم في مثل قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} سورة الحاقة [الآيات 33 و34] أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين، فإن قيل: تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد عُلِم من دليل آخر، فيُجاب بأن تحريم المعازف قد عُلِم من دليلٍ آخر أيضاً كما سلف، على أنه لا مُلجيء إلى ذلك حتى يُصار إليه).
من كتاب "نيل الأوطار" ج8، ص85.
وختاماً، يُرجى التنبيه إلى أن الحديث السابق ذكره لا يُعَد الدليل الوحيد الذي استدل به أهل العلم على تحريم الموسيقى والمعازف. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه “إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان” فصولاً في بيان حرمة الغناء والمعازف مع سوق الأدلة على ذلك. ولمن أراد التوسع، يُرجى الرجوع إلى تلك الفصول من الكتاب، وهي:
"فصل في مكيدة اصطياد قلوب الجاهلين والمبطلين"، "فصل في مذهب الإمام أحمد في الغناء"،
"فصل في السماع من المرأة الأجنبية أو الأمرد"، "فصل في سماع اللهو الشيطاني المضاد للسماع الرباني"، "فصل في لهو الحديث"، "فصل في الزور واللغو"، "فصل في زهق الباطل"، "فصل في المكاء والتصدية"، "فصل في رقى الزنا"، "فصل في منبت النفاق"، "فصل في تسمية قرآن الشيطان"، "فصل في الصوت"، "فصل في تسمية صوت الشيطان"، "فصل في تسمية مزمور الشيطان"، "فصل في تسميته بالسمود"، "فصل في تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لآلات اللهو".
وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.
كتبه: حاتم الحاجري
عفا الله عنه
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 05:07 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
وبارك الله فيك ....
وأحسن إليك .....
وغفر لك ولوالديك ......
ـ[فاطمة الزهراء بنت العربي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 05:55 م]ـ
بارك الله فيكم
عندي سؤال: سمعت أن هناك حديث يقول ان الرسول صلى الله عليه سمع راعيا يلهو بالناي فأغلق بيديه على اذنيه لكنه لم يأمر اصحابه بفعل المثل. فهل الحديث موجود, و هل له اصل في تلك الحالة؟
¥