ـ[أبو إبراهيم المهاجر]ــــــــ[20 - 07 - 10, 03:50 م]ـ
يوجد بحث في هذا الموضوع بعنوان (التسويق الشبكي تحت المجهر) كتبه: زاهر سالم بلفقيه، وقد نشر في مجلة البيان تجده على هذا الرابط: http://www.albayan-magazine.com/bayan-266/bayan-17.htm
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 02:44 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء يا أبا ابراهيم
هل تخبرنى فى أي عدد؟
ـ[أبو إبراهيم المهاجر]ــــــــ[24 - 07 - 10, 05:01 ص]ـ
الأخ الفاضل أبا أيمن/ حاولت قبل أن أضع الرد الماضي أن أتذكر العدد فلم أستطع الجزم،، لكن لعله يكون في شوال 1430،، فإن لم يكن فالمعذرة! والسلام ..
ـ[أبو العرب الشبامي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 05:57 م]ـ
وجدت البحث المشار إليه في موقع صيد الفوائد وهذا رابطه
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=6026 (http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=6026)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[29 - 07 - 10, 12:12 ص]ـ
خضت مؤخرا مع أخ يعمل في هذا المجال ـ كان يريد ضمي للبيزنس في الحقيقة جزاه الله خيرا ـ وتجادلت معه كثيرا، وشرح لي هذا النظام عشرات المرات، ولا شك أن من تصوره تصورا سليما يقطع أنه ميسر وغرر، وهما أقوى الوجوه في التحريم، فتخريج المعاملة عليهما أقوى من التخريج على الربا، لاسيما الفضل.
أما فتوى دار الإفتاء المصرية ـ التاريخية ـ فأشياء مضحكة والله.
اعتادت دار الإفتاء مؤخرا على منهج متذاكٍ، يقولون يجوز طالما ليس فيه غرر و لا قمار، وهذا معناه إما أن المفتى للسائل لا يتصور المعاملة وهذه مصيبة، فكيف يفتي والحكم على الشيء فرع عن تصوره، أو يتصورها، فلو كان يتصورها فلم يشترط عدم ذلك، هل المستفتي العامي سيستطيع أن يحرر معنى الميسر والغرر ويقوم بتطبيقهما، لو المفتي يرى أن فيهما غررا وقمارا يجب أن يقطع و يحرم، ولو لم ير فيهما شيئا من ذلك فيجب عليه أن يقطع وينفيهما ويبيح، لكن حاصل الفتوى السابقة (اتصرف أنت بنفسك)، وصورة الفتوى لو تم ترجمتها ترجمة متمعنة ستخرج بالشكل التالي (هل البيع الهرمي يجوز، أم حرام لأنه يحتوى على قمار وغرر؟ الإجابة: يجوز لو لم يكن فيهما غرر أو قمار، ويحرم لو كان فيهما)!!
ثم كلمة (طالما) في الفتوى ـ من جهابذة اللغة الأزهريين ـ لحن أسلوبي شائع.
ثم البيع الشبكي غير الهرمي! ـ فكله خبط في خبط.
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 08:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا