تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الشوكاني في (السيل الجرار) (1/ 265) عند شرح قول صاحب المتن (حدائق الأزهار):" فصل: وإنما يعتد اللاحق بركعة أدرك ركوعها وهي أول صلاته في الأصح " قال الشوكاني شارحًا: " قوله وهي أول صلاته في الأصح؛ أقول: هذا القول الراجح والمذهب الصحيح وقد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد عبد الرحمن بن عوف ودخل معه صلى الله عليه و سلم في الركعة الثانية فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه و سلم فصلى ركعة ثم سلم وهو في الصحيحين وغيرهما وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالأمر بالإتمام يدل على أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وأما ما ورد في رواية مسلم بلفظ وما فاتكم فاقضوا فقد حكم مسلم على الزهري بأنه وهم في هذا اللفظ فلا متمسك لمن تمسك بهذا اللفظ الذي وقع فيه الوهم، وأيضا لو قدرنا عدم الوهم لكان تأويل هذا اللفظ الذي خالف الروايات الكثيرة الصحيحة بحمل القضاء على الإتمام فإنه أحد معانيه متعينا وقد ورد به الكتاب العزيز قال الله عز و جل فإذا قضيتم مناسككم اي تممتموها وقال الله عز و جل فإذا قضيت الصلاة الآية، وبهذا تعرف أنه ليس في المقام ما يصلح لمعارضة الأمر بالإتمام ".

وهذا التحقيق هو الذي عليه علماؤنا الكبار:

سئل العلامة ابن باز ــ رحمه الله ــ: السؤال التالي: دخل رجل المسجد ليصلي المغرب وأدرك ركعتين مع الإمام وصلى الركعة الأخيرة وحده، فهل يجهر في هذه الركعة ويقرأ سورة الفاتحة على اعتبار أنه صلى الركعة الأخيرة مع الإمام أم تعتبر الركعة التي صلاها مع الإمام هي الثانية؟

فأجاب:" تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة، فلا يشرع الجهر فيها لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق عليه ". (فتاوى إسلامية) (1/ 267).

وسئل العلامة ابن عثيمين ــ رحمه الله ــ: السؤال التالي: إذا دخل رجل في الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية، فهل ينوي صلاته في الركعتين الأخيرتين على أنهما الركعتان الأُولييان أو الركعتان الأخيرتان فيقضي ما فاته بنية الركعتين الأوليين؟

فأجاب:" الصحيح أن ما أدرك الإنسان في صلاته فهو أولها وما يقضيه فهو آخرها، فإذا أدرك ركعتين من الظهر وأمكنه أن يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورةً قرأ، وإذا سلم الإمام وقام يقضي، يقتصر على الفاتحة فقط لأن ما يقضيه هو آخر صلاته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ". (فتاوى إسلامية) (1/ 308).

فهذا التحقيق في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[18 - 07 - 10, 04:22 ص]ـ

جزاك الله خيرا ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير