[ما صحة ما يذكر حول معنى حديث ما سالمناهم منذ عاديناهم]
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[16 - 07 - 10, 02:53 م]ـ
ذكر بعض المفسرين في قصة إغواء إبليس لآدم وزوجه
أن إبليس لما أراد إغواء الأبوين عرض نفسه على كثير من الحيوانات
فلم يكن له أن يدخل الجنة ويوسوس للأبوين إلا بأن يحتال
فدخل في فم الحية وهي ذات أربع قوائم كالبختية (الأنثى من الجمال) ..
نقل هذا عن وهب بن منبه
وقد ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيات:
((ماسالمناهم منذ عاديناهم)).
صححه الألباني في صحيح الأدب.
فهل من معقب على هذا التفسير بشئ؟؟
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[16 - 07 - 10, 11:19 م]ـ
الأصح في تفسيرها ما كان دليله من كتاب الله تعالى: وهو ما ذكره ابن عبدالبر في (الإستذكار) (8/ 524):" قال يحيى بن أيوب: سئل أحمد بن صالح عن تفسير: (ما سالمناهن منذ عاديناهن)،
فقيل له: متى كانت العداوة؟
قال: حين أخرج آدم من الجنة، قال الله عز وجل (اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) [طه 123] " إهـ.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:00 ص]ـ
وبيان ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " الحيات مسخ الجن، كما مسخت القردة و الخنازير من بني إسرائيل " أخرجه ابن حبان (1080) و الطبراني في " المعجم الكبير " (11946) و ابن أبي حاتم في " العلل " (2/ 290)، وقال الألباني في (السلسلة الصحيحة) (1824):" قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، و قد أعل بما لا يقدح " ثم بيّن ذلك.
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:19 ص]ـ
والحياة نوعان:
حياة البيوت.
وحيات الصحاري والأودية.
أما حيّات البيوت فقد ورد النهي عن قتلها؛ فعن نافع قال: كان ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك، رواه مسلم.
وفي رواية له لأبي داود ــ صححها الألباني ــ: قال أبو لبابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء.
فاستثنى من حيّات البيوت صنفين: الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يُقتلان على كلّ حال.
وذو الطفيتين: ثعبان له خطان على ظهره
الأبْتَر: القصير الذنب من الحيات
وعن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر.
إذن فالنهي عن قتل حيّات البيوت ليس على إطلاقه بل تُنذَرُ ثلاثة أيّام فإن ظهرت بعد ذلك فإنها تُقتَل.
وإنما قيّدنا ذلك بـ (ثلاثة أيام) لا (ثلاث مرات) للرواية الصحيحة عند مسلم في هذا الحديث: " إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ".
والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته: أحرّج عليك أيتها الحية بالله واليوم الآخر أن تظهري لنا أو تؤذينا. ذكر ذلك ابن عبدالبر في (التمهيد) (16/ 264).
وأما حيات الصحاري والأودية فتقتل من غير خلاف بغير استئذان لبقائها على الأمر بقتلها بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خمس فواسق يقتلن في الحلّ الحرم: الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور " متفق عليه.
فهذا التحقيق في أمر (الحيّات) وحكمهن، والله تعالى أعلم.
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:43 ص]ـ
شكر الله لك اخي/ أبي عبدالله
أي دليل في كتاب الله يدل صراحةً على ان إبليس اغوى آدم وزوجه بهذه الحيلة؟؟
فإن ظاهر القرآن يدل على أن ذلك كان مشافهةً
بدليل قوله تعالى (وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين)
وهذ مشعر بأن ذلك كان من غير واسطة
¥