تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل أشكلت علي ... أفيدونا بارك الله فيكم]

ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[18 - 07 - 10, 02:37 ص]ـ

أثناء قراءتي لكتاب الرسائل السلفية للامام العلامة الحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله أشكلت علي بعض المسائل وأريد طرحها لعل الاخوة الافاضل يفيدونا وأول ما أشكل علي مسألتان في رسالته الثانية:رفع الريبة عما يجوز من الغيبة.

فمن المعلوم أن الغيبة تباح لستة أسباب ذكرها النووي في شرحه لصحيح مسلم

1 - التظلم

2 - الاستعانة على تغيير المنكر

3 - الاستفتاء

4 - تحذير المسلمين من الشر

5 - أن يكون المغتاب مجاهرا

6 - التعريف

وأنا أنقل لكم كلام الشوكاني رحمه الله في تخصيص السبب الاول-التظلم- وهي المسألة الأولى التي أشكلت علي قال رحمه الله: لا يخفى عليك أن الأدلة الدالة على التحريم تشمل المظلوم وغيره والاية الدالة على جواز الجهر بالسوء لمن ظلم-قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم- تفيد ذلك جواز ذلك في وجه الظالم وفي غيبته

فأدلة تحريم الغيبةأعم من وجه وهو شمولها لغير المظلوم وأخص من وجه وهو عدم تناولها لما يقال في وجه من يراد ذكره بشيء من قبيح فعله

واية جواز ذكر المظلوم للظالم أعم من وجه وهو جواز ذكر ذلك في وجه الظالم وفي غيبته وأخص من وجه عدم تناولها لغير المظلوم والظالم.

ولا تعارض بينهما في مادتين وهما دلالة أدلة تحريم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظالم ودلالة اية جواز الجهر بالسوء على أنهللمظلوم في وجه الظالم.

وانما التعارض في مادة واحدة وهو ذكر المظلوم الظالم له في غيبته فأدلة تحريم الغيبة قاضية بالمنع من ذلك والاية الاخرى قاضية بجواز ذلك للمظلوم ولا يخفاك أن أدلة تحريم الغيبة أقوى لصراحة دلالة الاية على تحريمها مع اعتضادها بالادلة من السنة واشتداد عضدها بالاجماع عليها واية ذكر المظلوم للظالم وان كانت قطعية المتن فهي ظنية الدلالة وقد عارضها ما هو مثلها من الكاتب العزيز في قطعية متنه وظنية دلالته وانضم الى ذلك المعارض ما شد عضدهمن السنة والاجماع فتصير دلالة جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوءالذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه ولا يجوز له ذكره في غيبته ترجيحا للدليل القوي ومشيا على الطريق السوي فلا تكون هذه الصورة التي جعلها النووي عنوانا للصورة المستثناة صحيحة لعدم قيام مخصص صحيح صالح للتخصيص يخرجها من ذلك العموم.

المسألةالثانية تتعلق يالصورة الثالثة من الصورالستة المذكورة أعلاه فقد قال رحمه الله بعد أن بين الحجج والادلة:وبهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تحريم الغيبة لعدم انتهاض دليلها.

السؤال:هل سبق أحد الامام الشوكاني رحمه الله الى هذه الاقوال؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير