تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في الحاشية (2/ 7) القنوت واجب عنده سنة عندهما كالخلاف في الوتر كما في البحر والبدائع , لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا , فإنه قال: القنوت عندنا واجب. وعند مالك مستحب. وعند الشافعي من الأبعاض. وعند أحمد سنة تأمل) اهـ

وقال سليمان الباجي المالكي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ (1/ 110) وعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: نفي القنوت في الوتر جملة وهي رواية ابن القاسم وعلي.

والثانية: أن ذلك مستحب في النصف الآخر من رمضان وهي رواية ابن حبيب عن مالك وبه قال الشافعي) اهـ

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (3/ 510) والمذهب أن السنة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان هذا هو المشهور في المذهب , ونص عليه الشافعي رحمه الله , وفي وجه يستحب في جميع شهر رمضان , وهو مذهب مالك ووجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة. وهو قول أربعة من كبار أصحابنا , أبي عبد الله الزبيري وأبي الوليد النيسابوري وأبي الفضل بن عبدان وأبي منصور بن مهران وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق في القنوت , ولكن المشهور في المذهب ما سبق , وبه قال جمهور الأصحاب. قال الرافعي وظاهر كلام الشافعي رحمه الله كراهة القنوت في غير النصف الآخر من رمضان , قال: ولو ترك القنوت في موضع استحبه سجد للسهو , ولو قنت حيث لا يستحبه سجد للسهو , وحكى الروياني وجها أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهة , ولا يسجد للسهو لتركه من غير النصف الآخر من رمضان قال: وهذا حسن وهو اختيار مشايخ طبرستان اهـ

وفي الانصاف للمرداوي رحمه الله قال: يقنت في جميع السنة , وهو المذهب وعليه الأصحاب , وقطع به كثير منهم , وعنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير نقله الجماعة , وهو وجه في مختصر ابن تميم وغيره واختاره الأثرم, ونقل صالح: أختار القنوت في النصف الأخير من رمضان , وإن قنت في السنة كلها فلا بأس قال في الحاوي , والرعاية: رجع الإمام أحمد عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان قال القاضي: عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير ; لأنه صرح في رواية خطاب , فقال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها ... بعد الركوع يعني على سبيل الاستحباب فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز , ولم يسن على الصحيح من المذهب , وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه يسن ذلك , وقيل: لا يجوز ذلك قدمه في الرعايتين , تنبيه: قولي فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز , ولم يسن , على الصحيح من المذهب , وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه يسن ذلك هكذا , قاله المجد في شرحه , وصاحب الفروع , وابن تميم , وقال: نص عليه , وقال كثير من الأصحاب: وإن قنت قبل الركوع جاز) اهـ

كتبه: عضو المجلس العلمي بالمنارة

الشيخ عبدالله الجنيد

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=6871

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير