9 - يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها:
- لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله:
«إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَليَّ منَ الصَّلاةِ فِيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عليَّ»، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بليت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ على الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِياءِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه.
«أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء.
- عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذ?لِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَافِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البيهقي
10 - السفر يوم الجمعة:
إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ?
(الجمعة:9)
فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة.
أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين)
11 - الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر. وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم: إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر. (ابن عثيمين)
12 - صوم يوم الجمعة وقيام ليلته:
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه لخصوصيته، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه.
- لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك. (ابن باز)
- قال الشيخ (ابن عثيمين):
إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء. انتهى كلامه
- ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ: قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم
قال الشيخ (ابن عثيمين): وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام. انتهى كلامه
13 - يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل:
¥