تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ? (الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله، فتعلق الحكم به دون غيره.

ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه.

14 - يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي: السجدة والإنسان كاملتين، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين):

يقرأ في فجره {ألم تنزيل}. السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية (هل أتى على الإنسان)، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم {ألم تنزيل} السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف {هل أتى}، فهو خطأ، ونقول لهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة {ألم تنزيل} السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف {هل أتى} فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد.

15 - ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي: الجمعة والمنافقون، ولا يلزمه المداومة عليهما.

16 - استحباب التبكير إلى الصلاة، ساعياً إليها بالسكينة والوقار، والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه.

17 - ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله:

«مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا، وَذ?لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.

18 - النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما، ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى? رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «?جْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه

ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و (آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير