19 - الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا يشمّت عاطسا ..
- «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري
- « ... ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ»
رواه أبوداود
- وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا.قَالَ النَّبِيُّ: «مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمد
20 - الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف.
21 - يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء.
عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
وقال الترمذي: وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- الاحتباء هو: أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة.
- النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
22 - لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال.
23 - استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.
24 - استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.
25 - يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم.
26 - ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم.
27 - ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر: «كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ» رواه أبو داود.
28 - ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري
29 - ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله:
? وَتَرَكُوكَ قَائِماً ? (الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه.
30 - ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.
31 - ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم.
32 - أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي: يسرع) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه. فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له: {قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ}
¥