[هل يجوز التصدق على الاهل من المال المسروق]
ـ[راجية العفو]ــــــــ[24 - 07 - 10, 05:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام
صار نقاش بيني وبين احدى الاخوات عن المال المسروق والتوبة
اعرف ان التوبة من السرقة رد المال لاهله وان لم يكونوا موجودين
يرد للورثة لهم وان لم يعرف احد منهم يتصدق به
لكن سؤالي هل يجوز التصدق بهذا المال للاهل السارقة
وجزاكم الله خيرا
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[24 - 08 - 10, 12:22 ص]ـ
هذا كلام للشيخ ابن عثمين-رحمه الله- لعلهُ يفي بالغرض.
ذكرَ الشيخ -رحمه الله تعالى- في شرحه للأربعين:
من شروط التوبة:
الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية التي تاب منها:
فإن كانت المعصية تركُ واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب، ... أو كان فعل محرماً مثل أن يسرق لشخص مالاً ثم يتوب،
فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا لم تصح توبته ... ، هذا رجل سرق مالاً من شخص وتاب إلى الله.
فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟
فالجواب: يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال.
فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة، ولا أعرف عنوانهم؟
فالجواب: يتصدّق به عمن هو له، والله عزوجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم اهـ كلام الشّيخ.
شرح كتاب شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله تعالى - ص 434
والسؤال المطروح كان فيمن سرقَ وتاب لكنه لم يعرف أحداً من ورثةِ صاحب المال المسروق!
الحل كما ذُكِر: بالتّصدّق عمّن لهُ المال .. والصدقة تشمل الأهل وغيرهم -على حدِّ علمي- ..
وإن كان ثمَّ كلام آخر؛ فليفدنا الأكارم ..
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 12:50 ص]ـ
ينبغي تقييد "الاهل" بمن لا تجب نفقتهم عليه،و ان لا "يعلم" من هو أحوج لهذا المال من "قرابته" (يعني لا يحابي بهذا المال)
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[24 - 08 - 10, 01:08 ص]ـ
هلّا أوضحَ الأكارمُ لنا مقصودهم من: " تقييد الأهل بمن لا تجب نفقتهم عليه "؟
أليسَ الحديثُ هنا عن الصّدقة.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 02:23 ص]ـ
هذا مال حرام،والرجل مأمور ان يطعم اهله الحلال،وهو هنا مثاب على توبته لا على صدقته تلك،بل اخراجه هذا المال لا يقال عنه صدقة الا على وجه التجوز،وحسبه ان تبرأ ذمته من هذا المال.
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[24 - 08 - 10, 11:37 م]ـ
هذا مال حرام،والرجل مأمور ان يطعم اهله الحلال،وهو هنا مثاب على توبته لا على صدقته تلك،بل اخراجه هذا المال لا يقال عنه صدقة الا على وجه التجوز،وحسبه ان تبرأ ذمته من هذا المال.عليه بعد التّوبة أن يتخلّص من هذا المال ويخرجه؛ لتبرأ ذمّته فحسب!
ولا يحق له الانتفاع به؛ إذ هو بإنفاقه على أهله يحصل له هذا الانتفاع!
لعلّ الأمر اتّضح عندي الآن - جزيتم خيرا.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 01:33 ص]ـ
فما انقادت الآمال الا لصابر .... احسنت.
ـ[براعم العلم]ــــــــ[27 - 08 - 10, 10:24 م]ـ
أحسنَ الله إليكم وجزاكم خيرا ..
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:16 م]ـ
و اياكم.