تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول الذبح؟]

ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 07:53 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله ..

لدي إشكال وتعارض حصل وهو في قوله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)

وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم اليهود ولم يستفصل ويسأل

وحديث عائشة أن " قوما استفتوا النبي في قوم يأتونهم باللحم ولايدرون ذكر اسم الله عليه

قال سموا أنتم وكلوا "

فكيف نجمع بين الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ..

وجزيتم خيراً ..

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[30 - 07 - 10, 06:43 ص]ـ

الأصل في المسلم ــ وكذا أصل دين النصراني واليهودي ــ هو ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، لأنه هو المشروع في هذه الأديان، فيُستصحَب حكم هذا الأصل حتى يتبيّن خلافه.

أي: أننا نبقى على حكم هذا الأصل حتى يظهر لنا ما يخالفه.

فأكل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من طعام اليهود هو من هذا الباب؛ مع تأييده بقوله سبحانه: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم).

وحديث " لاندري ذكروا اسم الله .... " كذلك فإن الشك لا حكم له لأنه معارض للأصل الظاهر؛ مع تأييد قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا) وقد ثبت في الصحيح ــ في الحديث القدسي ــ أن الله تعالى قال: (قد فعلت). فهو سبحانه لا يؤاخذ بالنسيان، وحينئذٍ فليسمّ الله تعالى على اللحم من شكّ به فقط.

ومتى يتبيّن خلاف حكم الأصل فتحرم الذبيحة؟!

في حالات ثلاث:

الأولى: إذا قطعنا أنه ــ متعمدًا ــ ترك التسمية؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ).

الثانية: إذا قطعنا أنه أنه أهلّ باسم غير الله تعالى على الذبيحة؛ كأن يذبحها باسم المسيح أو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو عليّ أو البدوي أو .... إلخ، لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الآية.

الثالثة: إذا قطعنا أنه ذبحها تقرّبًا لغير الله تعالى وإن أظهر التسمية؛ لقوله تعالى في المحرّمات: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)؛ فما يُذبح على النّصب، يُعلَم بظاهر الفعل أنهم أرادوا التقرّب به للأصنام وإن لم يذكروا أسماءها أثناء الذبح، وهكذا من نوى الذبح لعيسى بن مريم أو للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أو للبدوي فذبيحته حرام ولو ذكر اسم الله عليها.

وإنما يُستدل على نيّته بالقرائن؛ كأن يذبحها في عيد مولد المسيح أو عند قبر الولي تقرّبًا إليه وتشفّعًا به.

والله تعالى أعلم.

ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 04:59 ص]ـ

هل يعني أن اهل الكتاب طريقة ذبحهم هي على الطريقة الإسلامية؟

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 11:27 م]ـ

هل يعني أن اهل الكتاب طريقة ذبحهم هي على الطريقة الإسلامية؟

نحن نأكل من ذبائح أهل الكتاب ما كان حلالاً في ديننا فقط.

فمثال ذلك: قد حرّم الله علينا المنخنقة بنصّ القرآن، فلو خنق النصراني ذبيحته فلا يحلّ لنا أكلها.

وحرّم علينا النطيحة، ومثلها الميتتة بالضرب، فلو ضرب النصراني الذبيحة حتى ماتت فلا تحلّ لنا.

فالقاعدة: كلّ ما حلّ من المسلم في الذبح؛ حلّ من النصراني، وكلّ ما حرم على المسلم في الذبح؛ حرم مثله من النصراني.

فاليهودي والنصراني ليسا أكرم على الله تعالى من المسلم حتى يُحِلّ لنا الله من ذبائحهم ما يحرّمه علينا من المسلم.

وعلى هذا: فالصعق الكهربائي، ومثله قتل الدواجن بالتبريد بالهواء البارد وهي حيّة حتى تتجمد فتموت ــ كما في فرنسا وغيرها ــ حرام على المسلم؛ لأنه لو فعل ذلك مسلمٌ لحرم منه فكيف تحلّ لنا من نصراني أو يهودي؟!!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير