تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* تتساوى النساء والرجال فيمن لا يحجبون نهائياً من التركة وهم، الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم.

* مذهب أهل الرحم في ميراث ذوي الأرحام – عند عدم وجود أحد من الفروض أو العصبة بالنسب - هو تساوي الرجل والمرأة فيه.

3 - حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

لا بد من معرفة أن الشريعة جعلت الحالات المحددة من التركة للمرأة أكثر من حالات الرجل، فقد فرضت الشريعة للمرأة 17 نصيبا، بينما فرضت للرجل 6 فروض فحسب، كما يلى:

* الثلثان هو أكبر نصيب نص عليه القرآن الكريم وهو من نصيب النساء فقط ولا حظَّ للرجال به!!

* نصف التركة يناله من الرجال الزوج عند عدم وجود فرع وارث فقط وهو نادر، لكن النساء يرثن النصف في أربع حالات هي: البنت الواحدة، بنت الابن الواحدة، الأخت الشقيقة الواحدة، الأخت لأب الواحدة.

* ثلث التركة تناله الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود أخوين فأكثر، أو الأخوات لأم اثنتان فأكثر إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث، وكذلك الإخوة لأم.

* سدس التركة يأخذه 5 أصناف من النساء و 3 من الرجال.

* الربع يناله الزوج والزوجة.

*الثمن هو نصيب للزوجة فقط.

وهذا عند تنزيله على حالات تقسيم التركة يجعل كثيرا من الحالات تأخذ فيها المرأة نصيبا أكبر من الرجل، ومثال ذلك لو توفي رجل عن زوجة وأم وأختين لأم وأخوين شقيقين وترك 48 ألف دينار، فيكون نصيب الزوجة 12 ألفا، ونصيب الأم 8 ألاف، ونصيب الأختين 16 ألفا، ونصيب الأخوين 12 ألفا. أي الأخت 8 آلاف والأخ 6 آلاف. ويصعب إيراد العديد من الأمثلة الأخرى في هذا المقال.

4 - حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال:

* خاصة الجدة حيث ترث في كثير من الأحيان، بعكس الجد.

* هناك عدة حالات في تقسيم التركة لا يحصل الرجل على نصيب، لكن لو كان امرأة لورث!

وبعد هذه الاستقراء يتضح أن المرأة تحصل في أكثر من 30 حالة – بحسب دراسة د. صلاح سلطان- على نصيب مماثل أو يزيد عن الرجل، لكن الدعاية الباطلة تركز فقط على 4 حالات ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل.

وهذا النصيب للرجل في هذه الحالات لكون الشريعة أوجبت عليه نفقة المرأة أماً وزوجةً وبنتاً، بخلاف ما يرحب به العلمانيون واليساريون اليوم من رفض الإنفاق على المرأة وإجبارها على التكفل بنفقاتها.

فظلم المرأة في الميراث لا يقضي عليه سوى التزام أحكام الشريعة بعامة وأحكام المواريث بخاصة، والبعد عن عوائد الجاهلية بإعطاء النساء نصيبهن من الميراث كاملاً دون نقص أو غش أو خداع، فعن زيد بن ثابت: "من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء".

ويجب على العلماء والقضاة ووسائل الإعلام حث المواطنين وتوعيتهم بحقوق الله عز وجل التي أعطاها للمرأة، وأن نصيبها ليس نصف نصيب الرجل، ولكن قد تساويه بل قد تزيد عن نصيبه.

المصدر:

مدونة أسامة شحادة ( http://osamash.maktoobblog.com/1616981/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84/).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير