ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:20 م]ـ
17) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه:
" بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في عدد الركعات في صلاة التراويح: إذا صلَّى خلف إمام يصلِّي أكثر من احدى عشر ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة انصرفوا إذا تجاوز الإمام هذا العدد ..
وهذا أمر لا ينبغي، وهو خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهم بلا شك أحرص منَّا على اتباع السنة، وأسدَّ منَّا رأياً، وأشدَّ تمسكاً فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية. "
(48 سؤالا في الصيام / ص 54 - 55)
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:24 م]ـ
18) سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" كم مقدار الفدية بالكيلو لمن لم يستطع الصوم؟
فأجاب: يُطعم عن كل يوم مسكينا .. وإطعام المسكين عن كل يوم إما أن: يغديه، أو يعشيه ..
وإما أن: يعطيه مُدًّا من الرُّزِّ، أو من البُرِّ ..
وأما الكيلو فيختلف؛ لأن بعض الحبوب أثقل من بعض، فلا يمكن تحديده بالكيلو. "
(فتاوى نور على الدرب النصية CD )
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:29 م]ـ
19) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لو لم يتمكن الإنسان من صيام الأيام الستة في شوال لعذر، كمرض، أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال ..
فهل يقضيها ويكتب له أجرها؟
أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟
الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها ..
كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة. "
(الشرح الممتع / ج6 / ص 466 - 467)
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:32 م]ـ
20) سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" عن امرأة صامت أيام الست من شوال، وآخر يوم من الصيام أحست بألم الدورة، ونزل في هذا اليوم كدرة، ولم ينزل الدم إلا في الليل، فهل صيامها صحيح؟
الجواب: صيام هذا اليوم صحيح؛ لأن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس ..
والمرأة إذا أحست بالحيض ولم ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، سواء فرضا أم نفلا. "
(فتاوى الصيام والزكاة / ص 228)
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:40 م]ـ
21) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" مسألة ينبغي التنبه لها، وهي:
أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قُدِّمت صارت نفلا مطلقا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر)، وذلك لأن لفظ الحديث (من صام رمضان) ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. "
(الشرح الممتع / ج6 / ص 443 - 444)
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:45 م]ـ
22) سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" صيام ست من شوال تكون متتابعات أو متفرقات؟
فأجاب: تجزئ سواء صامها متفرقة، أو متتابعة، وسواء صامها ثاني يوم العيد، أو أخَّرها إلى النصف ..
المهم ألا يخرج شوال إلا وقد صام، ما لم يكن عذر ..
كما لو نفست إمرأة يوم العيد، ولم تتمكن من صيام الست إلا بعد خروج شوال، فلا حرج؛ لأنها أخَّرت الصيام لعذر، ومن أخَّر شيئًا مؤقتًا من العبادات لعذر فإنه يقضيه إذا زال العذر. "
(فتاوى نور على الدرب CD )
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:48 م]ـ
23) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إن السنة أن يصوم الإنسان الست من شوال بعد انتهاء قضاء رمضان، لا قبله ..
فلو كان عليه قضاء، ثم صام الستة قبل القضاء، فإنه لا يحصل على ثوابها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان)، ومن بقي عليه شيء منه، فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان، بل صام بعضه. "
(الشرح الممتع / ج6 / ص 466)
ـ[المحبرة]ــــــــ[03 - 08 - 10, 02:53 م]ـ
24) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الحكمة من صيام الست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده، لتكمل بها الفرائض ..
فصيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها، ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ..
ومن حكمة الله تعالى أنه جعل للفرائض سننًا تكمل بها، وترقع بها، فصيام ستة أيام من شوال فيه هذه الفائدة العظيمة. "
(فتاوى نور على الدرب النصية CD )