ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 05 - 03, 03:57 ص]ـ
أخي الكريم
رأيي في الشوكاني قديم، وليس بسبب العادة السرية. وقد سبق ونشرت كلاماً عنه تجده بالبحث عن مواضيعي القديمة.
بالنسبة لبحث العادة السرية أعيد ذكر الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام:
«أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء. ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة. وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه». انتهى مختصراً.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 05:31 ص]ـ
شيخنا الفاضل محمد الأمين _ حفظكم الله _
كما لا يخفى عليكم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، ليس معصوما فيما ينقله من إجماعات، والإجماع الذي نقله هنا معارضٌ بقول ابن حزم: (الأسانيد عن ابن عباس، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة. لكن الكراهة صحيحة عن عطاء. والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد. ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم؟) انتهى
ومعارض بحكاية غيره من الفقهاء للاختلاف في المسألة من غير تقييد بضرورة.
وعادة الفقهاء _ وهي عادتكم من قبل _ أنهم ينقضون الإجماعات بأقل من هذا، فلا يصلح الإجماع الذي حكاه ابن تيمية ليكون سيفا مسلطا ننفي به كل رواية عن تابعي أو إمام قبل ابن تيمية أباحه بدون تقييد بضرورة.
وعهدنا بكم شيخنا الأمين تقللون في مواضيع سابقة من هيبة إجماعات هي أشهر وأصح من هذا.
وأما الآية فليست بصريحة في تحريم الاستمناء وهي قابلة للتأويل.
شيخنا الأمين _ وفقكم الله _ أرجو أن تراجعوا مسلككم في هذا الباب فقد رأيت تسامحكم مع من يقول بإباحة نكاح المتعة وإباحة وطء المرأة في دبرها، وتشددكم مع من أباح الاستمناء أو أباح النكاح بنية الطلاق، وهذا مسلك غريب، فالخلاف في المسألتين الأخيرتين (الاستمناء والنكاح بنية الطلاق) أشهر من أن يخفى على مثلكم، والإجماعات المحكية في تحريم المسألتين الأوليين (نكاح المتعة و وطء المرأة في دبرها) أشهر من أن تخفى على مثلكم، والله تعالى أعلم، وتقبلوا تحيات محبكم أبي خالد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 05 - 03, 08:21 ص]ـ
شيخنا الحبيب أبا خالد وفقه الله
بالتأكيد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس معصوماً، ولا حتى في نقل الإجماع. لكن كلامه له وزنه، خاصة في مسألة الترجيح في المذهب الحنبلي. إذ لا تقل ترجيحاته أهمية عن ترجيحات ابن قدامة، فضلاً عن أنها أقوى من ترجيحات المرداوي وابن مفلح وغيرهما، والله أعلم.
وقول فضيلتكم:
أقول كلام ابن حزم غير مسلّم، إذ قد أثبت أعلاه أن الأسانيد مغموزة، عدا أن الإباحة لا نسلم له أنها مطلقة على فرض صحة الأسانيد.
الحسن:
وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى.
هذا ضعيف وعلى فرض صحته فإنه مقيَّد.
قال ابن حزم في المحلى (11\ 393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد. ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.
قال ابن حزم: قال قتادة (مدلّس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي".
وهذا أيضاً فيه نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد.
عمرو بن دينار:
قال عبد الرزاق 13594 أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً».
¥