تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا الأثر غاية ما فيه أن هناك من يرى أن فعل أبي بكر رضي الله عنه كان للقنوت، حيث أن القنوت يشرع أحيانا في الصلاة لأسباب متعددة.

وبعضهم يستدل به على جواز القراءة في الركعات التي تلي الثانية في الفريضة بعد الفاتحة، وهذا جاء عن بعض الصحابة الآخرين.

ـ[أبو أيوب المكي]ــــــــ[05 - 08 - 10, 05:21 ص]ـ

الله يحفظكم ويبارك فيكم أجمعين

أفدتوني الله يجزيكم عني خير الجزاء

والله منذ زمن وأنا أعمل بهذا الحديث

ولم أعلم عما تقولون إلا الآن

الله يثبتنا وإياكم على طاعته

ويوفقنا لما يحب ويرضى

آمين

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 08 - 10, 05:37 ص]ـ

جاء في كتاب الأم للشافعي 7/ 207

* بَابُ الْقِرَاءَةِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ - * سَأَلْت الشَّافِعِيَّ أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أُمَّ الْقُرْآنِ في الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ تُسِرُّ فقال الشَّافِعِيُّ أُحِبُّ ذلك وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عليه فَقُلْت وما الْحُجَّةُ فيه فقال أخبرنا مَالِكٌ عن أبي عُبَيْدٍ مولى سُلَيْمَانَ بن عبد الْمَلِكِ أَنَّ عُبَادَةَ بن نَسِيٍّ أخبره أَنَّهُ سمع قَيْسَ بن الحرث يقول أخبرني عبد اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ في خِلَافَةِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّى وَرَاءَ أبي بَكْرٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ من قِصَارِ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ قام في الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَدَنَوْت منه حتى إنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أن تَمَسُّ ثِيَابَهُ فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنا من لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَّك أنت الْوَهَّابُ} فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّا نَكْرَهُ هذه وَنَقُولُ ليس عليه الْعَمَلُ لَا يَقْرَأُ على أثر أُمِّ الْقُرْآنِ في الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِشَيْءٍ فقال الشَّافِعِيُّ وقال سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ لَمَّا سمع عُمَرُ بن عبد الْعَزِيزِ بهذا عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قال إنْ كُنْت لعلي غَيْرِ هذا حتى سَمِعْت بهذا فَأَخَذْت بِهِ قال فَهَلْ تَرَكْتُمْ لِلْعَمَلِ عَمَلَ أبي بَكْرٍ وبن عُمَرَ وَعُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ (قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن عبد اللَّهِ أَنَّهُ كان إذَا صلى وَحْدَهُ يَقْرَأُ في الْأَرْبَعِ جميعا في كل رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِسُورَةٍ من الْقُرْآنِ قال وكان يَقْرَأُ أَحْيَانَا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ في الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ في صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّا نُخَالِفُ هذا كُلَّهُ وَنَقُولُ لَا يُزَادُ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ على أُمِّ الْقُرْآنِ (قال الشَّافِعِيُّ) هذا خِلَافُ أبي بَكْرٍ وبن عُمَرَ من رِوَايَتِكُمْ وَخِلَافُ عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ من رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَقَوْلُكُمْ لَا يَجْمَعُ السُّورَتَيْنِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ هو خِلَافُ بن عُمَرَ من رِوَايَتِكُمْ وَخِلَافُ عُمَرَ من رِوَايَتِكُمْ لِأَنَّكُمْ أَخْبَرْتُمْ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فيها ثُمَّ قام فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى وَخِلَافُ غَيْرِهِمَا من رِوَايَةِ غَيْرِكُمْ فَأَيْنَ الْعَمَلُ ما نَرَاكُمْ رَوَيْتُمْ في الْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةِ في هذا الْبَابِ شيئا إلَّا خَالَفْتُمُوهُ فَمَنْ اتَّبَعْتُمْ ما أُرَاكُمْ قُلْتُمْ بمعني نَعْرِفُهُ إذَا كُنْتُمْ تَرْوُونَ عن أَحَدٍ الشَّيْءَ مَرَّةً فَتَبْنُونَ عليه أَيَسَعُكُمْ أَنْ تخلفوهم مجتمعين.

ـ[أبو أيوب المكي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 03:29 ص]ـ

تناقشت أنا وأحد الإخوة في االموضوع

فطرأ في ذهني سؤال عن حديث أبي بكر رضي الله عنه

ألا يكون هذا الحديث له حكم الرفع؟

أي أن أبي بكر رضي الله عنه لم يفعل هذا إلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله

فما قول الأخوة في هذا؟

بارك الله فيكم

ـ[محمد العوض]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:29 ص]ـ

فائدة ارتأى بعض العلماء ان ذلك من ابي بكر دعاء و ليس قراءة للقرآن و لذلك عد بعضهم هذا الموطن من مواطن الدعاء كم قال الشيخ الفقيه

اما ان يكون له حكم الرفع فالاصل عدمه الا اذا قامت القرينة على ذلك، و الله اعلم

ـ[أنس محمد دركل]ــــــــ[06 - 08 - 10, 07:03 ص]ـ

ذكر الشيخ عمر العيد في شرحه للمنظومة الحائية أن هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه، وقال أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول بذلك وأنه كان يقول: من السنة قراءة الآية المذكورة في الركعة الثالثة اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) اهـ كلامه.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير