«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره» ا هـ.
ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم انتهى منه. ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة، لدلالته على منع ذلك.
وإنما قيل للاستمناء باليد: "جلد عميرة" لأنهم يكنون بـ "عميرة" عن الذكر.
لطيفة:
قد ذكر في "نوادر المغفلين": أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة، فصاحت الجارية، فسمع قوم صياحها، فجاؤوا وقالوا: ما هذا الصياح؟
فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس، تلك أمي كانت تجلد عميرة.
انتهى بنصه من كتاب "أضواء البيان".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:
و "الاستمناء" لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك، وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت وهو الزنا واللواط خشيةً شديدةً خاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته.
وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات.
وسئل - رحمه الله - عن الاستمناء؟
فأجاب: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا. والله أعلم
وسئل - رحمه الله تعالى - عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟
فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر مَن فعله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 4 / مادة "استمناء":
الاستمناء باليد
أ - الاستمناء باليد إن كان لمجرّد استدعاء الشّهوة فهو حرامٌ في الجملة، لقوله تعالى:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. (سورة المؤمنون آية 5 - 7)
والعادون هم الظّالمون المتجاوزون، فلم يبح اللّه سبحانه وتعالى الاستمتاع إلاّ بالزّوجة والأمة، ويحرم بغير ذلك.
وفي قولٍ للحنفيّة، والشّافعيّة، والإمام أحمد: أنّه مكروهٌ تنزيهاً.
ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشّهوة المفرطة الغالبة الّتي يخشى معها الزّنى فهو جائزٌ في الجملة، بل قيل بوجوبه، لأنّ فعله حينئذٍ يكون من قبيل المحظور الّذي تبيحه الضّرورة، ومن قبيل ارتكاب أخفّ الضّررين.
وفي قولٍ آخر للإمام أحمد: أنّه يحرم ولو خاف الزّنى، لأنّ له في الصّوم بديلاً، وكذلك الاحتلام مزيلٌ للشّبق.
وعبارات المالكيّة تفيد الاتّجاهين: الجواز للضّرورة، والحرمة لوجود البديل، وهو الصّوم.
جـ - وصرّح ابن عابدين من الحنفيّة بأنّه لو تعيّن الخلاص من الزّنى به وجب.
عقوبة الاستمناء:
15 - الاستمناء المحرّم يعزّر فاعله باتّفاقٍ، لقوله - تعالى:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}.
انتهى النقل من الموسوعة.
والآن إلى هذه الفتوى الأزهرية التاريخية
الكتاب: فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام.
الباب: من أحكام الممنوعات والمباحات.
الموضوع (612): حكم الاستمناء.
المفتى: فضيلة الشيخ/ محمد بخيت المطيعي.
[من أكابر فقهاء الأحناف المتأخرين رحمه الله. أحمد عيد]
جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م.
المبادئ:
1 - الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا.
2 - لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة.
سئل:
إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان؛ فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكي يرتدع كل عنها.
وقد قال بعض الناس: إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة.
¥