وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى: أن اللّه - سبحانه وتعالى - إنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع، ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنها لا تحدث نسلا فلا تكون إذن من الزنا فنرجو حل هذه المشكلة.
أجاب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى "شرح الدر" [يقصد الشيخ الحصكفي الحنفي رحمه الله. أحمد عيد] ما نصه:
(فى "الجوهرة" [من كتب الأحناف المشهورة ومؤلفه هو الشيخ الزبيدي الحنفي رحمه الله. أحمد عيد]: الاستمناء حرام وفيه التعزير).
كما أنه صرح فى "رد المحتار على الدر المختار" [يقصد الشيخ ابن عابدين الحنفي رحمه الله. أحمد عيد]: بأنه لو أدخل ذكره في حائط ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا.
وقد استدل الزيلعي [فخر الدين الزيلعي شارح الكنز من فقهاء الأحناف المشهورين. أحمد عيد] على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. (سورة المؤمنون 5 - 7)
وقال: فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي الزوجة والأمة، فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما.
وقد استدل صاحب "الدر" على ذلك بحديث:
(ناكح اليد ملعون) [مر عليك تضعيف الحافظ ابن كثير له. أحمد عيد].
ومن ذلك يعلم: أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا.
انتهت هذه الفتوى المنقولة من:
موسوعة "فتاوي دار الإفتاء لمدة مائة عام"
إصدار
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
و أذكر أن أد. عمر الجارم – رحمه الله – صنف هذه العادة في كتابه في الطب النفسي تحت "أمراض الشخصية" ولكن الكتاب لا يحضرني الآن، ولا أدري أهذا التصنيف مازال متبعا عند الأطباء النفسانيين المعاصرين أم لا؟
والله أعلم.
*****************************
انتهى البحث القديم وأزيده الآن:
ما أخرجه الإمام عبد الرزاق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه من طريقه الإمام ابن حزم في المحلى ثم أشار لغمزه لايتبين لي وجه غمزه بل الظاهر أن أسانيدها حسنة.
فالغمز صحيح في آثار الإباحة وليس كذلك في آثار التحريم.
المسألة عند الحنابلة:
انظر آخر باب التعزير من "المقنع" للإمام ابن قدامة وبقية كتب المذهب في هذا الموضع حيث قال صـ 301:
[ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه.]
وعلق عليه في الإنصاف جـ 10/ 251 بقوله عن آخر هذه العبارة:
وهو من مفردات المذهب.
قلت: لو قيل بوجوبه في هذه الحالة، لكان له وجه كالمضطر , بل أولى ; لأنه أخف. ثم وجدت ابن نصر الله في "حواشي الفروع" ذكر ذلك. وعنه: يكره.
وعنه: يحرم، ولو خاف الزنا. ذكرها في "الفنون" وأن حنبليا نصرها. لأن الفرج - مع إباحته بالعقد -لم يبح بالضرورة، فهنا أولى. وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح. والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة. اهـ من الإنصاف.
الخلاصة:
1 - الاستمناء لجلب الشهوة والتلذذ محرم لايبيحه أحد تقريبا بالإجماع كما حكاه ابن تيمية، ويجب فيه التعزير بالإجماع.
2 - الاستمناء خوف العنت لم يبحه أحد إلا أحمد في الرواية المشهورة عنه، وصحح ابن تيمية الرواية الموافقة للجمهور والتي نقلها واختارها ابن عقيل في "الفنون" وذكر أن حنبليا نصرها.
*****************************************
يتبين شيئان:
1 - صحة بعض الأضرار النفسية التي ذكرها الإخوة هنا لهذه العادة.
2 - نسبة إباحة هذه الفعلة للإمام أحمد وهم يقع فيه كثير من العلماء.
ـ[أبو حفص الدبوي]ــــــــ[09 - 06 - 04, 05:06 م]ـ
رواية المستور:
قال ابن الصلاح في مقدمته:
"فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه فهذا المجهول (يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول) وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع منهم الامام سليم بن أيوب الرازي قال لان أمر الاخبار مبني علي حسن الظن بالراوي ولان رواية الاخبار تكون عند من يعتذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها علي معرفة ذلك في الظاهر وتفارق الشهادة فانها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن (قلت ويشبه ان يكون العمل علي هذا الراي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله اعلم) "
هذا بالنسبة للأحاديث!
فما بالك بأقوال التابعين!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 04, 08:46 م]ـ
المستور هو مجهول الحال، ولا يجوز أخذ الدين من المجهول. إذ لا نأخذ ديننا إلا كابراً عن كابر. وليس الأصل في الإنسان العدالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: {وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} ومجرد التكلم بالشهادتين لايوجب انتقال الإنسان عن الظلمِ والجهلِ إلى العدل".
الأخ الدكتور ajhuri
راجع المقالة ففيها ذكر تلك الأضرار باختصار: http://www.ibnamin.com/Masturbating.htm
أما المراجع الطبية الغربية فكثيرة، لكني لا أظنها مترجمة والله أعلم. مع العلم أن الضرر يزداد أكثر عند ممارسة الاستمناء في سن مبكر. إذ أن الأعضاء الجنسية تكون في حالة نمو، ولذلك تكون حساسة جداً في وقت البلوغ. وإذا كان الزواج في ذلك السن يسبب أضراراً، فما بالك بالعادة السرية؟ وهذه الأضرار معروفة عند الغربيين لكثرة حدوثها عندهم. وقد أشرت إليها في حديث قديم لي مع الشيخ ابن وهب في هذا المنتدى.
¥