تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:14 م]ـ

بارك الله فيكم

مسألة: وقت وجوب الزكاة في ثمر النخيل: إذا بدا صلاح ثمرة النخيل وذلك بأن تحمر أو تصفر وجبت الزكاة، وتجب الزكاة على من كان مالكاً لها حين الوجوب أي حين الاحمرار أو الاصفرار، فإذا باع مالك النخيل ثمرته بعد بدو الصلاح فإن الزكاة تكون واجبة عليه إلا إذا شرط البائع على المشتري أن يخرج الزكاة فهذا شرط صحيح والمسلمون على شروطهم.

البيان الأوفى هو أن يقال: تجب الزكاة حين يبدو صلاح ثلثي التمر؛ يعني اصفرار أو احمرار ثلثي الموجود حتى لو كان الثلث الباقي أخضرا.

مسألة: إذا باع المالك الثمرة كما هو صنيع كثير من الناس اليوم فإنه يخرج الزكاة من الثمن ولا يلزمه أن يشتري ثمراً يعطيه الفقراء والمساكين نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

يستطيع البائع أن يخرج من جملة المبيع قدر ما يزكي من التمر نخلا، وهذا أحسن من الرخصة بإخراج الزكاة ثمنا، والله اعلم.

ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[07 - 08 - 10, 12:17 ص]ـ

تعقيب جيد من أخ موفق

بارك الله فيك

وكثر الله من أمثالك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير