تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سيف 1]ــــــــ[21 - 06 - 05, 12:14 ص]ـ

السلام عليكم

أخي الحبيب ابن تميم.ما مستند الظاهرية في تحريم وطء البهيمة؟

وكيف تردون على قوله تعالى (الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم) فقول ابن حزم فيه غاية في الجدال بغير حق.فقد قال انه تعالى قال (وكل شئ فصلناه تفصيلا). قلت: والآية الأولى افادت الحصر كما هو بين عند أهل العربية وابن حزم نفسه يستشهد بآيات في مواضع كثيرة خفية في الدلالة ليحتج بها

وما ذكرته من ذلك المتلوي من الألم لا يصلح دليل اصلا لأن هذا مريض وله عذره وليس كل من لا يستمن يتلوى فسبحان الله.

ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[21 - 06 - 05, 03:07 م]ـ

أخي الفاضل سيف 1 ..

قد ذكرت ذلك في التعقيب وقلت كيف حرّم أهل الظاهر وطء البهيمة ..

فراجعه تجده ..

ولكن إن لم تجده قلت لك ..

لقد قلت آنفاً ..

لا يلزم أهل الظاهر تحريم الاستمناء بناء على تحريمهم وطء البهيمة ..

بل من نقل هذا فكلامه فيه نظر ..

فدلالة الآية إما أن تكون عن استعمال فرج نفسه فقط ..

وإما أن تكون عن استعمال فرج في فرج ..

والفروج ههنا كلها فروج آدمي ..

فإن قال أهل الظاهر بتحريم الوطء في غير فرج الآدمي الذي يحل بملك يمين أو زواج ..

فلا يلزمهم القول بتحريم عمل في الفرج ليس هو وطء في فرج أصلاً ..

فعلى قول أهل القياس لا يستقيم هذا القول ..

فكيف على قول أهل الظاهر ..

فكيف يقاس عمل في فرج مباح على عمل في فرج لا يباح .. ؟!

وكيف يقاس عمل في فرج نفسه على عمل في فرج غيره محرم عليه بالوطء .. !

فالكلام لا يحتاج كثير كلام ..

وإن أردت بيانه أكثر قلت لك ..

الظاهرية يقولون أن الآية حرمت وطء أي فرج إلا إن كان زوجة أو أمة في ملك يمين ..

فالله أباح الوطء وجعله حلالاً في هذه الحال فقط ..

فعندما نأتي إلى البهيمة نعلم أنها ليس زوجة ولا أمة ..

فلفظ الآية كاف بالتحريم ..

فمن هنا يحرم أهل الظاهر وطء كل شيء في الدنيا وليس فقط البهيمة إلا الزوجة التي عقدها شرعي صحيح في حال الطهر دون حال الحيض والنفاس ..

وكذلك الأمة التي يجوز وطؤها وفي حال يجوز فيها الوطء أي الخلو من الحيض والنفاس ..

وكذلك أن لا تكون ممن يحرم وطؤهن وجاز تملكهم ..

فليس ههنا تحكم من أهل الظاهر بدلالة النص أصلاً ..

وإنما هو الظاهر من النص بلا زيادة ولا ظن ..

أما إفادة الآية الحصر فذلك لا تقولون به أنتم أصلاً ..

فإما أن يكون الحصر هو ..

حصر استعمال فرج الزوج إلا في فرج الزوجة والأمة ..

وأنتم تبيحون استمناء الزوجة ومفاخذتها وغيرها أيضاً ..

حصر استعمال فرج الزوج إلا على الزوجة والأمة ..

أي يجوز للزوجة أن تستمني لزوجها وغيرها من الأمور ..

فنقضتم ما رددتم به بأن الاستمناء مضر صحياً ..

فأي الحصرين تريدون لنعرف كيف نجيب بارك الله فيك .. ؟!

أما المتلوي فلم أذكره كدليل ..

وإنما ذكرته لئلا يظن الظان أن ما نقل عن الأمر الطبي أمر مسلم به ..

فهذه حادثة عيان طبية تخالف ما نقله الأخوان هنا ..

وما دام يقول أحدنا يجوز لرفع الضرر فهذا ما نقول به ولا محارجة ..

أما قولك أن الإمام ابن حزم الظاهري يستشهد بآيات خفية الدلالة فهاتها لأبينها لك وأعلمك أن دلالته لم تكن خفية كما ظننت ..

فالإمام لا يتحكم بالدلالة كما يفعل غيره وإنما يلتزم التفسير الشريعي أو اللغة أو الإجماع فقط في تفسير تلك الدلالة ..

فإن كان عندك شيء من هذه الاستدلالات الخفية فأخبرني عنها ..

أما قولك أن كلام الإمام ابن حزم الظاهري غاية في الجدال بغير حق ..

فلا أدري إن وقفت على مسألته في المحلى .. ؟!

فإنه لم يجادل أصلاً وإنما ذكر دليل الإباحة فقط ولم يتعرض لقول أحد ولا رد أو أبطل دليل أحد ..

فأي جدال هذا ظهر لك من قول الشخص حكم المسألة ودليلها فقط .. ؟!

فالجدال شيء ..

والاستدلال شيء آخر ..

فلا أدري من أين ظهر لك بارك الله فيك أنه جادل بغير وجه حق كذلك .. !

أما دلالة الآية فلن أزيد أكثر مما قدمته الآن ..

وسأفردها في بحث في ملتقانا أبين نظر كل فريق للآية ..

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 05:08 ص]ـ

بارك الله فيكم اخوانى على هذه المواضيع القيمة ..

و لكن ألا يجب أن نحتك بالواقع أكثر ... ؟؟

الشباب فى بلادنا يعانون كثيرا من الفتن التى يرونها فيلجأون الى هذه العادة مع تكاليف الزواج الباهظة .. !!

و كثير منهم يكون فى بداية التزامه فيأتى و قد فعل هذا الفعل فيخيل له أنّه وقع فى كبيرة من الكبائر كالزنا .. !! فيترك الالتزام برمته

و كم من طالب علم يأس من تحصيل العلم لأنّه يقع فى هذه العادة من حين لآخر لأنّها فى نظره من الكبائر و أعجبتنى مقولة الشيخ سلمان فى أنّ هناك ذنوب أكبر نقع فيها و لا نأبه لها

فهل يجب علينا الشدة على الشباب الضائع هكذا أم نبيّن لهم أنّ الأمر ليس كفرا ولا زنا ..

أرجو أن أكون قد وضّحت وجهة نظرى والله المستعان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير