وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي:
1 - مذهب الحنفية:
قال ابن نجيم:
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة.
" البحر الرائق " (8/ 219).
2 - مذهب المالكية:
قال محمد بن أحمد (عليش):
ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام "، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام ".
" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/ 223).
3 - مذهب الشافعية:
قال النووي:
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك.
" المجموع " (4/ 515).
وقال ولي الدين العراقي:
وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
" طرح التثريب " (7/ 45، 46).
4 - مذهب الحنابلة:
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر)
الآداب الشرعية 2/ 257
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[07 - 08 - 10, 11:35 م]ـ
لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية حتى ولو من وراء حائل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها أو حجابها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو توقت بثوبها، لما روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء قالت: لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: (قد بايعتكن على ذلك)، وما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبيعه، فأخذ علينا ما في القرآن ... إلى أن قالت: قلنا يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: (إني لا أصافح النساء، إنما قولي لأمرأة واحدة قولي لمائة امرأة)، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال من أرسله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) الأحزاب / 21
وبالله التوفيق
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/ 30.