والذي لم يفسره نص آخر كان على حال البراءة فلا يدخل في التحريم ..
أما بُعْد الحراسة والتعاهد فبعيد كما قلت ..
فإذا كنا اختلفنا في تفسير لفظ الحفظ على ماذا يقع فكيف لا نختلف على كيفية هذا التعاهد وهذه الحراسة .. ؟!
فالتعاهد هذا لم يذكر كيف هو لا في النص هذا ولا في غيره إلا ما كان خاصاً في استعمال فرج في فرج ..
أما استعمال الفرج بتعمد إنزال المني فليس مذكوراً إلا بالظن ..
وأنا لم أفسر الحفظ على أنه الفروج كما قلت ..
وإنما قلت الحفظ هو أن نعف فروجنا عن الفروج الحرام فقط ..
وهذا معلوم في هذا النص وفي غيره أما ما عدا هذا فهو ظن منكم ..
وأما ما قلته من اتفاق الأمة على من لم يحفظ فرجه من أمة لا يملكها وامرأة لا تحل له فصحيح وهو قولنا السابق ..
فذكره يعني ماذا .. ؟!
فلا يدل على شيء إلا تأييد ما قلته ..
وليس الاتفاق حاصل على إباحة استعمال الفرج بتعمد لإنزال المني أو تحريمه ..
فرجعنا إلى الأصل أنه هل هو داخل في الحفظ هذا أو لا ..
وقلت ..
((قلت (سيف) ليس هناك دليلا اذا لتحريم وطء البهيمة او الأستمتاع بها بما تقدم من نقض قولكم ان الحفظ في الآية هو للفروج دون دليل على ما تقولون مخالفين عموم الآية وتحصرونها انتم فقط في الفروج. ولو حصرناها معكم في الفروج لما وجدنا تحريم للأستمتاع دون الوطء في الدابة.))
أخي الحبيب ..
الكلام واضح لا إشكال فيه ..
وأزيدك أيضاً ..
هل حصل الخلاف في كون الوطء أو الاستمتاع بالبهيمة .. ؟!
أطبقت الأمة على أنه محرم وأنه من المنكر ..
ولم يحصل فيها خلاف البتة ولا قولاً شاذاً أصلاً ..
إلا إن حكيت لي أن هناك خلاف لأحد وأنه قد قال بجواز وطئها أو الاستمتاع بها .. !
وهذا ما لا نعلمه عن أحد من أهل العلم أصلاً ..
فكيف لا دليل على تحريم وطء البهيمة أو الاستمتاع بها .. ؟!
وهذا على قول غير أهل الظاهر ملزم لهم أيضاً ..
وأعني به هذا الاتفاق ..
هذا إن سلمنا أن مباشرة البهيمة استمتاع عند أهل العقول ..
فالذي يفعل هذا الفعل فقد دخل عقله داخلة ولا بد ..
فكيف يحصل الاستمتاع بالبهيمة مثلاً .. ؟
وحتى إن قال أحد يحصل هذا الاستمتاع فكان ماذا .. ؟!
فقد ورد الاتفاق الذي هو إجماع عن كل من حفظ عنه العلم ولم يخالفه أحد أصلاً ..
فالآية واضحة جلية في تحريم كل وطء واستعمال للفرج في غير فرج الزوجات أو الإماء بملك صحيح ..
وبقي استعمال فرج نفسه بتعمد إنزال المني مما لم يفصل لنا تحريمه فبقي على أصل الإباحة ..
ولا حصل فيه إجماع ولا اتفاق أصلاً لتستدلوا به ..
وقد بينت أن الحفظ يطلق على كل عضو بحسبه ..
ولم يأت تفسيراً شريعياً بأن الحفظ في الفروج هو عدم استعماله في إنزال المني ..
فالعين واللسان والأذن واليد والرجل والعضو كلها يدخلها الحفظ ..
وكل عضو حفظه بحسبه مما فسره الشارع لنا بنصوصه الكثيرة ..
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ..
في فرج مثله لا نفس الفرج لعدم تفصيل حكمه في الشرع ..
فيبقى على البراءة الأصلية لحين ورود دليل ودلالة قطعية تنقل عن هذه البراءة ..
وليس تفسيري للحفظ بإعفاف الفرج عن الفرج المحرم رأي أصلاً ولا ظنا ..
بل هو الظاهر من النص فقط لا غيره عضدناه بنصوص أخرى متعلقة به ..
والإمام ابن حزم الظاهري عندما استدل بالآية السابقة في تحريم وطء البهيمة لم يستدل لها بما ظن الناقل هنا ..
وإنما هو ما قلناه آنفاً من أن فرج البهيمة ليس بفرج الزوجة ولا الأمة ..
وأن الاتفاق حاصل من كل من يعتد بخلافه على حرمة وطء البهيمة أو الاستمتاع بها ..
لأن الإمام يستدل بها في مسألة وطء البهيمة في فرجها ولا يستدل بها لغير هذا ..
وقال في الإحكام وغيره أن من وطء البهيمة فهو إدخال في مكان محرم بما فسرته لك آنفاً ..
لذلك قلت من قال بالإلزام لأهل الظاهر بناء على هذا القول فكلامه فيه نظر ..
وأزيدك بياناً في أن الحفظ الذي تفسره بعدم جواز استعمال الفرج لإنزال المني أنه تفسير ظني وليس بظاهر في النص أصلاً ..
وانظر إلى كلام الإمام الشافعي الذي قال بعض الأعضاء أنه حجة في اللغة واستدل بتحريمه للاستمناء ليقول أن اللغة تقتضي تحريمه والإمام أحد أئمة اللغة ..
ونحن لا ننكر أنه من أئمة اللغة أما دعوى أن اللغة تقتضي هذا الفعل فهذا الذي نقول هو ظن وليس في اللغة ما يؤيده ..
¥