[سها الإمام عن ركن فسبح به المأموم ولم يرجع بل أكمل صلاته فماذا يفعل المأموم وهو متيقن من نقصان الركن؟]
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[08 - 08 - 10, 07:03 م]ـ
سها الإمام عن ركن فسبح به المأموم ولم يرجع الإمام بل أكمل صلاته فماذا يفعل المأموم وهم متيقن من نقصان الركن؟
مثاله: سجد الإمام سجدة واحدة ثم قام فسبح به المأموم وهو متيقن أن الإمام سجد سجدة واحدة فلم يرجع الإمام بل شرع في القراءة فماذا يفعل المأموم؟ هل يسجد هو السجدة الثانية ثم يدرك الإمام أم يقوم مع الإمام وينبهه بعد الصلاة أم ماذا؟
ومثاله: لو سلم الإمام بعد الثالثة من الرباعية فسبح به المأموم فلم ينتبه الإمام فماذا يفعل المأموم؟
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[09 - 08 - 10, 07:09 ص]ـ
الصحيح ان المأموم ليس معذورا مادام عالما بالحال فعليه ان يأتي بالركن ومن ثم يتابع الامام في ما بقي من صلاته ففي هذه الحال تصح صلاة المأموم واما الامام فإنه ينبه بعد الصلاة ليأتي بالركن ثم يسجد للسهو اما ان تابع المأموم امامه في ترك الركن بطلت صلاة المأموم لتركه الركن متعمدا فلا يعذر والله اعلم.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:02 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه و سلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) فعليه متابعة الإمام ثم ينبه بعد الصلاة فيقوم الإمام و يأتي بركعة جديد كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لما سها في صلاته فسلم عن ركعتين.
و الله أعلم
وفقكم الله عز و جل
ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 11:46 ص]ـ
في هذه الحالة على المأموم أن يترك الصلاة خلف الإمام و يكمل صلاته منفردا
إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين واستمروا على متابعته في الصلاة، والاقتداء به، كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة، أو ترك تكبيرة الإحرام، أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية.
فإن الإمام ترك هنا ركن من أركان الصلاة، و المأموم لديه يقين بترك الإمام لركن من الاركان، فكيف يتابعه؟
قال ابن قدامة رحمه الله:
"إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ , كَالسِّتَارَةِ [ستر العورة] وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ , لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا , بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ " انتهى.
ولله تعالى أعلى و أعلم ..
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:03 م]ـ
إنما جعل الامام ليوتم به ولذلك يتابع الإمام ولايجوز للماموم ان يترك الصلاة ويكمل صلاته منفردا ... ممكن الإمام متيقن بأنه ما سها بل أكمل ولذلك نناقش وتتأكد بعد التسليم كما فعل الرسول:سلم رسول الله في ثلاث ركعات من العصر، فدخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق فقال: - يعني – نقصت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه، فقال: أصدق؟. قالوا: نعم! فقام فصلى تلك الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم
الراوي: عمران بن حصين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 1236
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وفي كلا الحالتين كما سأل الأخ يقوم الإمام ويكمل الركعة ثم يسلم.
والله أعلم بالصواب
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:06 م]ـ
في هذه الحالة على المأموم أن يترك الصلاة خلف الإمام و يكمل صلاته منفردا
فإن الإمام ترك هنا ركن من أركان الصلاة، و المأموم لديه يقين بترك الإمام لركن من الاركان، فكيف يتابعه؟
قال ابن قدامة رحمه الله:
"إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ , كَالسِّتَارَةِ [ستر العورة] وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ , لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا , بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ " انتهى.
ولله تعالى أعلى و أعلم ..
أخي الحبيب
الأخ الكريم كلامك يحتاج لمراجعة فصلاة الإمام لم تبطل هنا بل صلاته صحيحة ناقصة الأركان فعليه أن يأتي بركعة و لا نطالب الإمام بإعادة الصلاة بالكامل مرة أخرى لإنها ليست باطلة
و كما تقدم فقد ترك النبي صلى الله عليه و سلم ركنا و مع ذلك تابعه الصحابة رضوان الله عليهم و كذلك ترك ركن الوقوف للصلاة و تابعوه رغم قدرتهم على الوقوف
وفقكم الله
¥