تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:52 م]ـ

اذا قام الإمام الى الخامسة من الظهر هل يتابعه المأموم إن تيقن انها الخامسة؟ الراجح عند أهل العلم و لله اعلم انه لا يتابعه في الخامسة ..

هل من الممكن بأن تعرفونا بأسماء هولاء العلماء من يرجح وبأي كتاب بأنه لايتابعه في الخامسة لكي نرجع إليه ونتأكد معلوماتنا

وجزاك الله خير ..

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:58 م]ـ

رحم الله والديك اخي الحبيب،

ذهبت بعض الإشكالات و بقي القليل (اصبر على العبد الفقير صبرك الله و رفع منزلتك في الفردوس الأعلى)

اذا قام الإمام الى الخامسة من الظهر هل يتابعه المأموم إن تيقن انها الخامسة؟ الراجح عند أهل العلم و لله اعلم انه لا يتابعه في الخامسة ..

هنا الإمام زاد ركعة و لم نطالب المأموم بالمتابعة ...

لماذا في حالة النقصان نأمر المأموم بمتابعة؟ اما في الزيادة لا نأمره

فرق بين النقص و الزيادة أخي الحبيب

فالإمام لما قام للزيادة وجب عليه الرجوع إذا نبهه المأموم (لإنها عبادة زائدة لم يأمر بها) و في حالة عدم استجابته فالأفضل للمأموم أن يجلس منتظرا حتى ينهي الإمام ركعته الزائدة ليسلم معه فلا يتابعه فيها لإنها خطأ محض بخلاف سهوه عن ركن فهو لما سها عن السجود ظن أنه تام لذلك كان قيامه لركعة أخرى صحيحا عنده فيجب على المأموم المتابعة للحديث المذكور

وفقكم الله تعالى

ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 12:59 م]ـ

اذا قام الإمام الى الخامسة من الظهر هل يتابعه المأموم إن تيقن انها الخامسة؟ الراجح عند أهل العلم و لله اعلم انه لا يتابعه في الخامسة ..

يا أخي لاتحلف؟ هل من الممكن بأن تعرفونا بأسماء هولاء العلماء من يرجح وبأي كتاب بأنه لايتابعه في الخامسة لكي نرجع إليه ونتأكد معلوماتنا

وجزاك الله خير ..

اخي الحبيب انا لم احلف .. (ابتسامة)

بل قلت ولله أعلم ..

و اليك هذه الفتوى

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسيا، وسبحنا له ولكنه لم يرجع، فماذا يفعل المأموم؟

الحمد لله

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً، وهذا مبطل للصلاة.

بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟

فأجاب:

"إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم، أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (23/ 53).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/ 128):

" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته.

أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى.

وجاء فيها أيضاً (7/ 132):

" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى.

والله أعلم.


إذا سؤالي هو لماذا نأمر المأموم بعدم الاتباع في زيادة الامام،و نأمره باتباع الإمام إذا انقص الإمام؟

ـ[أبو مسلم الشامي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:05 م]ـ
فرق بين النقص و الزيادة أخي الحبيب
فالإمام لما قام للزيادة وجب عليه الرجوع إذا نبهه المأموم (لإنها عبادة زائدة لم يأمر بها) و في حالة عدم استجابته فالأفضل للمأموم أن يجلس منتظرا حتى ينهي الإمام ركعته الزائدة ليسلم معه فلا يتابعه فيها لإنها خطأ محض بخلاف سهوه عن ركن فهو لما سها عن السجود ظن أنه تام لذلك كان قيامه لركعة أخرى صحيحا عنده فيجب على المأموم المتابعة للحديث

نعم اخي، هناك كلام لاهل العلم بان المأموم يسلم اي يترك الإمام في الزائدة و على هذا الا يترك الإمام في الناقصة؟، مع اختيار العلماء ان الجلوس حتى ينتهي الإمام من الركعة الزائدة و يسلم مع الإمام أفضل ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير