أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: (لم أنس ولم تقصر) فقال: (أكما يقول ذو اليدين) فقالوا: نعم، فتقدم فصلَّى ما ترك ثم سلَّم ثم كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه – أي سألوا الراوي- ثم سلَّم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلَّم)).
ففي هذا الحديث عدة مسائل تخص المأموم:
1. أن ذا اليدين ومن معه تيقنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنقص من الصلاة، فلم يسكت ذو اليدين عما يعتقده، بل نبه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النقص ووافقه بقية المأمومين ...
2. مشروعية تنبيه الإمام عن النقص أو الزيادة سواء داخل الصلاة أم خارجها، ويتم الإمام ما نقص ثم يسجد سجدتين للسهو، وإذا كانت هناك زيادة فإن الإمام ومن معه يسجدون للسهو اتباعاً لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقد جاء في حديث ابن مسعود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الرباعية خمساً، فلما نبه قام فسجد سجدتين للسهو).
إذن نخلص إلى أن المأموم عليه واجبان عند حصول خلل في الصلاة:
1. تنبيه الإمام بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
2. إذا قام الإمام لزيادة ركعة أو ركن فلا يفعل معه تلك الزيادة، بل ينتظره حتى يعود إلى الأكمل في الصلاة، ثم يسلم معه ..
وسنأتي إن شاء الله على حالات أخرى للمأموم – يجب مراعاتها والتنبه لها أثناء تأدية الصلاة ..
والله الموفق،،
http://www.alimam.ws/ref/956/
وهو من المواقع التي يشرف عليها
فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله
عنوان الفتوى
:إمام نسي سجدة ونبه فلم يرجع
رقم الفتوى
:6308
تاريخ الفتوى
:20 رمضان 1421
السؤال: رجل كان يصلي إماماً بقوم وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وبعدما وقف سبحوا له فلم يفهم ما يريدون وتمادى وفي نهاية الصلاة أخبروه فجاء بركعة وسجد بعدها وسلم فهل ما فعله صحيح أم لا؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الإمام الذي ترك سجدة سهواً، ولم يرجع لها نتيجة لسهوه، وعدم فهمه لتسبيح المأمومين، ثم بعد نهاية الصلاة أتى بركعة بدون فصل طويل بينها وبين السلام، فإن صلاته صحيحة، وعليه أن يسجد للسهو، هذا حكم صلاته هو.
أما بالنسبة للمؤتمين به فعليهم أن ينبهوه فإذا لم يرجع إليهم، سجدوا السجدة التي تركها، ولا يتبعونه في تركها، ولحقوا به وأتموا معه الصلاة. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6308&Option=FatwaId&x=30&y=20
عنوان الفتوى
:ما يجب على المأمومين إذا نقص الإمام سجدة
رقم الفتوى
:60086
تاريخ الفتوى
:09 صفر 1426
السؤال:
في صلاة العصر وفي الركعة الثالثة نسي الإمام أن يسجد السجدة الثانية وجلس على أنه في التشهد الأخير فنبهه المصلون لهذا فوقف ظناً منه أنه نسي الركعة الرابعة ولم ينس سجدة وبعد أن انتهى من الصلاة بعد أن سجد سجدتي السهو قال له المصلون لقد نسيت سجدة. فاختلفت الآراء في المسجد بين من قال الصلاة باطلة ويجب إعادة الصلاة \"وهذا ما حصل بالفعل\". ومن قال نسجد سجدة ثم نقرأ التشهد ونسلم. بعض الناس كان قد دخل في الصلاة متأخراً فصلى خمس ركعات لاغياً التي أخطأ فيها الإمام ثم سجد سجدتي السهو، أفيدونا عن حكم الحالات الثلاثة في الشرع وماهو الصحيح الذى يجب أن نفعله من الكتاب والسنة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد سلام الإمام كان بإمكانكم تدارك إصلاح الصلاة بالإتيان بركعة بدل الركعة الثالثة التي ترك الإمام سجدة منها وأتى بركعة بعدها، فلم يعد بالإمكان الإتيان بتلك السجدة فتكون الركعة الثالثة ملغاة وتحل محلها الرابعة، ويكفيكم سجود السهو السابق لأن السهو إذا تكرر من جنس واحد كفى عنه سجود واحد، وراجع الفتوى رقم: 10674 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=10674)، والفتوى رقم: 14157 ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14157).
¥