ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 08:44 ص]ـ
كلام الإمام الشوكاني
((استدل المانعون بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
وتقرير الاستدلال ما يفيده قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} فإن الإشارة إلى قوله: {إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فما غاير ذلك فهو من الوراء الذي لا يبتغيه إلا العادون.
ويمكن أن يقال: إنه لا عموم لهذه الصيغة بكل ما هو مغاير للأزواج أو ملك اليمين مغايرة أي مغايرة، وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان وهو مغاير لذلك، وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي لا تتعلق بالنكاح، ومع تقييده بذلك، لابُدّ من تقييده بكونه في فرجٍ ِمن قُبُلٍ أودُبُرٍ , فيكون ما في الآية فيه قوة:
فمن ابتغى نكاح فرجٍ غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون.
فإن قلت: هذا يتم إذا كان التقدير: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فروج أزواجهم أو فروج ما ملكت أيمانهم (حتى يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وذلك يستلزم أن يكون الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات وملك اليمين من الوراء، فلا يحل! واللازم باطل، فالملزوم مثله!
قلتُ: جواز الاستمتاع من الزوجات والمملوكات ورد به الدليل، كالأحاديث الواردة في جواز الاستمتاع منهما بغير الفرج، وكقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فلا يلزم بطلان اللازم، ولا بطلان الملزوم.
فإن قلت: تقييد ما في الآية بالنكاح من فروج الزوجات والمملوكات غير ظاهر، بل المتبادر ما هو أعمّ من ذلك.
قلتُ: هذا وإن كان هو الظاهر لكن صدق اسم النكاح على الاستمتاع في الزوجات والمملوكات بغير الفرج غير ظاهر، وقد عرفت أنه لابد من تقييد ما في الآية به، وإلا لزم الباطل بالإجماع كما قدمنا، فإن قلت: أنت لا تقدّر النكاح بالكفّ بل مجرد ما في الآية من ذكر الحفظ.
قلتُ: حفظ الفرج وهو باعتبار مدلوله اللغوي أعم من حفظه عن النكاح وعن غيره، والمماسة للنبات والجماد، فلابد من تقييد ما في الآية بالنكاح، وكما لا يصدق على الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات اسم النكاح، كذلك لا يصدق على الاستمناء بالكف ونحوه اسم النكاح، فتدبّر هذا.
وقد قيل: إن الآية مجملةٌ، والمجمل لا يحتج به إلا بعد بيانه، وقد بيِّن الله في كتابه وكذلك رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سنته ما يحرم نكاحه، مثل الزِّنى الذي أوجب الله فيه الحدَّ)).
هذا رد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه على استدلال المحرمين للاستمناء – العادة السرية – بهذه الآية الكريمة، وبيان الشوكاني لمعنى الآية عليه جمع من المفسرين، وهو المفهوم من نص الآية.
فالضمير في قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك} يعود إلى أقرب مذكور، فيراد في قوله: {وراء ذلك} من الزوجة وما ملكت اليمين أي مما كانت العرب تفعله من الزنى والتفاخر في ذلك، ولهذا قال أبو حيان عليه رحمة الله: (أن حرملة بن عبد العزيز سأل مالكاً عن ذلك – أي الاستمناء – فتلا هذه الآية، وكان جرى كلام في ذلك مع قاضي أبي الفتح محمد علي العشري ابن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك أي – الاستمناء – بما استدل مالك من قول الله: {فمن ابتغى وراء ذلك} فقلت: ذلك خرج مخرج ما كانت العرب تفعله من الزنى والتفاخر بذلك في أشعارها، وكان ذلك كثيراً فيها بحيث كان في بغاياهم صاحبات رايات ولم يكونوا ينكرون ذلك.
وأما عميرة – أي الاستمناء – فلم يكن معهوداً فيهم، وما ذكره أحد في أشعارهم – فيما علمنا – فليس بمندرج في قوله وراء ذلك ألا ترى أن كل ما أبيح، وهو نساؤهم نكاح أو تسري، فالذي وراء ذلك هو من جنس ما أحل لهم وهو النساء، فلا يحل لهم شيء منهن إلا بنكاح أو تسري) اهـ.
والله أعلم.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 05, 03:55 ص]ـ
ولشيخنا مقبل رسالة في الرد على الشوكاني في رسالة له خاصة بهذا ولا ريب انه محرم ويصاب الفاعل له بمرض ارتخاء العضو لا شك ولا ريب حتى ربما انه لا يستطيع اتيان النساء ان تيسر له الزواج فيما بعد وهذا امر كشف عنه الطب لا محيد عنه ومن اراد ان لا يحرم من نعمة الجماع فاليبتعد عن هذا الداء الوبيل
ـ[أبو حمزة النوبي]ــــــــ[12 - 12 - 05, 09:49 م]ـ
هل الخلاف حول حكم العادة السرية يعتبر من الخلاف السائغ؟
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك شريط للشيخ العلامة محدث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادعي في الرد على القائل بجواز ذلك وخص منهم الإمام الشوكاني ولعله فرغ في رسالة. يرجع لهذا الشريط ففيه خير كثير
¥