[من يقضي بين هاذين الخصمين؟]
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 08:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ..
أخذ سعيد من متجر عمر كمية معتبرة من حديد البناءولم ينقده ثمنها، وبعد مدة من الزمن تغيرت فيها قيمة السلعة والعملة (ارتفع سعر الحديد، وانخفضت قيمة العملة) جاء سعيد ليدفع الى عمر الثمن، فادعى عمر أنه اقرضه السلعة ولم يبعها له وطالبه بارجاع كمية الحديد، واصر سعيد انه كان مشتريا لا مقترضا،وها قد مر على اختلافهما عقدان من السنين.فما الحكم بارك الله فيكم؟
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 08:23 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ..
أخذ سعيد من متجر عمر كمية معتبرة من حديد البناءولم ينقده ثمنها، وبعد مدة من الزمن تغيرت فيها قيمة السلعة والعملة (ارتفع سعر الحديد، وانخفضت قيمة العملة) جاء سعيد ليدفع الى عمر الثمن، فادعى عمر أنه اقرضه السلعة ولم يبعها له وطالبه بارجاع كمية الحديد، واصر سعيد انه كان مشتريا لا مقترضا،وها قد مر على اختلافهما عقدان من السنين.فما الحكم بارك الله فيكم؟
دعوي لمتجر عمر بأنه اقرض السلعة ولم يبعها يبدو دعوي غير معقوله .. والله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 08:38 م]ـ
يقوم الحديد على ماكان وقت المعاملة وتعطى قيمته لصاحب المتجر
لانه ان اقرضه فقد اخذ قيمتها وان باعه فقد اخد ثمن مثله
والله الموفق
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 09:29 م]ـ
الاخ ابو انس. جردت عادة هذا التاجر ان يقرض
يقوم الحديد على ماكان وقت المعاملة وتعطى قيمته لصاحب المتجر
لانه ان اقرضه فقد اخذ قيمتها وان باعه فقد اخد ثمن مثله
والله الموفق
ولكن قيمة الحديد زمن الشراء لا تفي بشراء عشره اليوم،ولأجل ذلك تنازعا
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:05 م]ـ
ما وجه أخذه الحديد من المتجر؟
بإذنه أم بغير إذنه؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:08 م]ـ
ما وجه أخذه الحديد من المتجر؟
بإذنه أم بغير إذنه؟
بل بإذنه
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:20 م]ـ
طيب إذا كان بإذنه،
كيف يقرض حديد البناء؟
أليس الآخذ يأخذه ليبني به؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:34 م]ـ
يحدث ان يتأخر استلام المقاول لحصته من الحديد او الاسمنت فيلجؤون الى اقتراض السلعة من التجار على ان يردوها اليهم متى استلموا حصتهم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:40 م]ـ
طيب هنا المبحث صار في القرض
القرض يصح بالصيغة بلا خلاف، ولا صيغة هنا باللفظ الصريح (أقرضتك ـ سلفتك)
ما صورة الإذن له؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 08 - 10, 11:44 م]ـ
صورة الاذن هي العرف عند المالكيين فهم يقولون باعتبار الاعراف و تعد كانها شرط في المعاملة
وهنا لا يسمى قرضا حتى تتم المعاملة بين التجار المتقارضين بالصيغة والا كانت بيع ما لا تملك
وعلي انها قرض فالواجب رد مثله لا غير
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[11 - 08 - 10, 12:00 ص]ـ
هل يجري القرض بالمعاطاة عند المالكية؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 08 - 10, 01:51 ص]ـ
طيب هنا المبحث صار في القرض
؟
سلمك الله. المشكل هو أن المقاول يزعم أنه ابتاع السلعة ولم يقترضها، والتاجر يزعم أن أعطاهاه قرضا.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 08 - 10, 01:55 ص]ـ
يلزم التاجر البينة، لانه بمدعاه هذا يطلب الزيادة أما المقاول فهو على اصل المعاملات بين الناس والتجار وهو البيع المعتاد
فالتاجر انما تلزمه البينة لانه خج عن مقتضى العادة القاضية بالبيع بين التاجر و المشتري وهو يدعي ان المعاملة خرجت منه مخرج القرض ولا بينة عنده، فالقول قول المشتري
والله اعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[11 - 08 - 10, 11:20 ص]ـ
الظاهر أنه لا بينة للبائع ولا للمشتري ولذا حصل الخلاف
لكن هنا طريقتان لحل هذه القضية
الأولى = (القرينة) يُنظر في حال المقاول فإن كان من عادته أن يأخذَ الحديد قرضاً من المَتاجر فتكون قرينة على الحال فيُلزم بإرجاع الحديد وإلا فالأصل أن المعاملة بيعٌ وليست قرضاً
الثانية = (البيّنة على المدعي واليمين على مَن أنكر) فإن عُدِمت البيّنة فيحلف المشتري أن المعاملة حصلت بيعاً فيُسلّم قيمة الحديد للتاجر وقْت عقد البيع فإن نَكَل المبتاع قُضِي عليه
والله أعلم وأحكم