تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ريد أن أعتمر ولدي إشكال .. أجيبوني عاجلاً

ـ[أم عمار الشامي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى أهل العلم الكرام

من أن كنت صغيرة علموني أهلي أن أهل مكة يحرمون لأداء العمرة من بيتهم

وحين كبرت وجدت أن للعلماء رأي مخالف لهذا القول ..

وهو أن أهل مكة يحرمون للعمرة من التنعيم

والذي يتبعه أهلي هو قول الشيخ الألباني رحمه الله

أرجو منكم أن توضحوا لي الصواب

وأن تنقلوا لي قول الألباني في ذلك حيث لم أجد قوله ذاك

أرجو الرد عاجلاً لأننا اليوم سنعتمر بإذن الله

وجزاكم الله خير

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 10, 05:19 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لعل في هذه الروابط ما يفيد

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52783

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=157372#post157372

ـ[أم عمار الشامي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 06:41 م]ـ

جزاكم الله خير ونفع بكم

ـ[الدسوقي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 07:41 م]ـ

* كل من كان بمكة؛ مكيا كان أو آفاقيا؛ فإنه يحرم بالعمرة من الحل، التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو عرفة أو أي مكان خارج حدود الحرم؛ كما أمر النبي، وكما فعلت عائشة وهي مدنية وغيرها، وكما فعل ابن الزبير وغيره وهو مكي.

وفي الصحيحين: " قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ "

* وأما الحج فمن كان دون المواقيت فيهلون من منازلهم حتى أهل مكة يهلون من مكة، كما في الحديث، والله أعلم.

* قال أبو عمر ابن عبد البر: " والتنعيم أقرب الحل إلى الطواف بالبيت والسعي. هذا ما لا خلاف فيه ولا يصح العمرة عند الجميع إلا من الحل لمكي وغير مكي فإن بعد كان أكثر عملا وأفضل ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم " اهـ

- قال الإمام ابن قدامة في المغني:

" أَهْلُ مَكَّةَ، مَنْ كَانَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مُقِيمًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مُقِيمٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَتَى عَلَى مِيقَاتٍ كَانَ مِيقَاتًا لَهُ، فَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَهِيَ مِيقَاتُهُ لِلْحَجِّ؛ وَإِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فَمِنْ الْحِلِّ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافا " ا. هـ

ـ[البهي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 08:26 م]ـ

بعد التحية

اعلمي أيتها الأخت:

أن اختيار الألباني، على جواز الإحرام بالعمرة من الحرم دون الخروج إلى الحل، هو مذهب الإمام البخاري فيما ذهب إليه في الصحيح الجامع .... باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة.

عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

هذا والله تعالى أعلم

ـ[أم عمار الشامي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 06:58 ص]ـ

نفع الله بعلمكم وأحسن إليكم

وأثابكم من واسع فضله ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير