تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم شرب الخشاف]

ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 01:55 م]ـ

هناك أحاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن نبذ الخليطين:

1 - عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا (رواه الجماعة إلا الترمذي)

2 - عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما، يعنى فى الانتباذ (رواه مسلم)

وفى لفظ: نهانا أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال: (من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا وتمرا فردا و بسرا فردا) رواه مسلم والنسائى.

3 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهن وحده). رواه مسلم، وأحمد فى المسند

4 - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والتمر جميعا.

وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البلح بالزهو. رواهما مسلم

5 - عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته). (متفق عليه)

قال النووي رحمه الله: في شرح مسلم

سبب الْكَراهَة فيهِ أَنَّ الْإِسكار يُسرِع إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْط قَبْل أَنْ يَتَغَيَّر طَعْمه , فَيَظُنّ الشَّارِب أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا , وَيَكُون مُسْكِرًا , وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ هَذَا النَّهْي لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيه , وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء , وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة: هُوَ حَرَام , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايَة عَنْهُ: لَا كَرَاهَة فِيهِ , وَلَا بَأْس بِهِ ; لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مَخْلُوطًا , وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُور , وَقَالُوا: مُنَابَذَة لِصَاحِبِ الشَّرْع , فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة فِي النَّهْي عَنْهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا. وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك فِي أَنَّ النَّهْي هَلْ يَخْتَصّ بِالشُّرْبِ أَمْ يَعُمّهُ وَغَيْره؟ وَالْأَصَحّ التَّعْمِيم , وَأَمَّا خَلْطهمَا فِي الِانْتِبَاذ بَلْ فِي مَعْجُون وَغَيْره فَلَا بَأْس بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم

والسؤال: هل العلة الإسكار، ولماذ حمل الجمهور النهي على الكراهه مع أنه لا يوجد صارف للنهي من التحريم إلى الكراهه

وهل يقاس عليه خلط المشمشية مع قمر الدين

أرجو التفاعل بارك الله

ـ[الدسوقي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 04:11 م]ـ

* قال الخطابي: " ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي , وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة , فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين وخص النهي بما إذا انتبذا معا. وخص ابن حزم النهي بخمسة أشياء: التمر , والرطب , والزهو , والبسر , والزبيب. قال: سواء خلط أحدهما في الآخر منها أو في غيرها , فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها فلا منع كالتين والعسل مثلا. وحديث أنس المذكور في الباب يرد عليه. "

* وقال القرطبي: " النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار , وعن مالك يكره فقط , وشذ من قال: لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا. قال: وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسد ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين."

* شرح سنن أبي داود [419]) للشيخ: (عبد المحسن العباد):

باب في الخليطين

شرح حديث: (نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً ... )

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير