تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تعقيباً على الكاتبة ((أثيل)) وجاء في رده خطأ علمي أحببت التنبيه عليه؛ وهو قوله: ((سيدتي الفاضلة كشف الوجه ثلاثة مذاهب أباحته))

أقول: رغبة في بيان الحق في هذه المسألة التي كثر خوض من جَهِل كلام العلماء، وجَهِل مواطن وضعهم لهذا الكلام أبيّن لـ (( Another)) ولكل من ظن ظنه الآتي:

أولاً: كشف المرأة وجهها ليس مباحاً عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي فقط، بل هو مباح، على الصحيح، عند الأئمة الأربعة، رحمهم الله، وهناك رواية عن الإمام أحمد بلزوم تغطيته ولكنها ليست الصحيح من مذهبه، وهذا أمر لا يجادل فيه إلا جاهل أو مكابر معاند، ولكن أين؟؟؟ هذا هو السؤال الذي يتهرب من الإجابة عليه من يجادل بعلم وبغير علم. إنه سؤال أشغلني أربع سنوات بحثاً ومناقشة وسؤالاً وتنقيباً في بطون كتب الفقه والحديث والتفسير والتأريخ، ومباحثة مع كبار العلماء والأكاديميين الفقهاء من السعوديين والمصريين والسوريين والباكستانيين، وفي النهاية تبين أنَّ أعداء الأمة استطاعوا خداع الأمة عقوداً من الزمن، أفسدوا النساء فيها، وأخرجوا المرأة من خدرها الذي صانت فيه عرضها وحافظت فيه على شرفها وأخرجت لنا ابن المسيب والليث بن سعد والأئمة الأربعة والقاضي أبا يعلى وابن الجوزي والنووي وابن تيمية والذهبي ومحمد بن عبد الوهاب

استطاعوا إخراجها من سبيل طهرها ومملكة عفتها إلى أن أصبحت تسير عارية، أو شبه عارية على الشاطيء في غضون بضع سنوات بعد إلقائها للحجاب، حتى لم تعد الأم التي تحترم ولا الزوجة التي يغار عليها ولا البنت التي يحنى عليها؛ لأنها تحولت من كل هذه المعاني الجميلة الرائعة العظيمة إلى قطعة لحم تغري الذئاب ثم تلفظ وترمى في مزبلة الزمن.

ونعود مرة أخرى يا (( Another)) ومن قال بقولك: متى يباح لها كشف وجهها؟

أنا لن أجيبك من كتب التاريخ، ولن أجيبك من كتب التفسير ولا الحديث، فهذا محله كتابي الذي خرج مؤخراً ((سبيل الطهر ومملكة العفاف)) ضمنته خلاصة بل عصارة بحثي أربع سنوات في أربع وستين صفحة، ولكن أجيبك من خلال استشهادك بكلام الفقهاء من المذاهب الأربعة، و ((اطمئن، اطمئن، اطمئن))، لن آتيك بقول ((عالم نجدي))، بل ولا ((عالم حنبلي))، بل بأقوال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية الذين استشهدت بمذاهبهم أنت.

ونعود مرة أخرى يا (( Another)) ومن قال بقولك: متى يباح لمرأة كشف وجهها؟

يذكر الفقهاء مسألة كشف الوجه في مواطن من كتبهم الفقهية؛ وهي: 1 - كتاب الصلاة/باب شروط الصلاة/فصل عورة المرأة في الصلاة. 2 - وفي كتاب الحج/باب محظورات الإحرام/وباب ما يلبسه المحرم. 3 - وكتاب النكاح/باب الخطبة/فصل ما يرى الخاطب من المرأة. وبعضهم يذكره في كتاب البيع والشهادات ونحوهما.

وفي كل مرة يذكرون مسألة ((غطاء وجه المرأة وكشفه)) يكون لهم حديث مختلف عن غيره، ففي كتاب الصلاة يكون الحديث عن حكم كشف المرأة وجهها في صلاتها، هل هو عورة يجب ستره؟ هنا يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله: الوجه ليس بعورة، ويجوز للمرأة كشفه، إلا رواية عن الإمام أحمد وليست هي مذهبه، أما في الحج فحكى الإجماع على أن المرأة تستر وجهها إذا خشيت نظر رجل أجنبي إليها جميع الأئمة؛ منهم: ابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم، وعمدتهم في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة وأثر ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ومثله في كتاب البيوع والشهادات.

لذلك قال العلماء العورة عورتان عورة نظر وعورة صلاة، وهنا تزل أقدام من لا يعرف كلام الفقهاء، وكذا يجد مريض القلب بغيته، فيأخذ كلام الفقهاء من كتاب الصلاة ويعممه على جميع الأحوال، ويسكت، بل يتعامى عن كلامهم في كتاب الحج والبيع والنكاح والشهادات.

ولنشرع الآن في سرد أقوال الفقهاء من غير النجديين والحنابلة حتى لا يتحسس بعض الناس من ذكرهم، ويبدأ في اتهامهم بالتشدد والتنطع واتهام من يستشهد بأقوالهم بالإقليمية:

اتفق فقهاء المذاهب الثلاثة، رحمهم الله، على وجوب ستر المرأة وجهها إذا برزت أمام الرجال الأجانب، واختلفوا في سبب الوجوب؛ فبعضهم يرى أنَّ سببه كون الوجه عورة، وبعضهم يرى أنَّ سببه خوف الفتنة، وكلا الفريقين على اتفاق أنَّها ممنوعة من كشف الوجه، سواء كان الوجه عورة أم ليس بعورة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير