تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القول الفصل فى الدم]

ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[17 - 08 - 10, 12:49 م]ـ

السلام عليكم قرأت فى الحكمة من ان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وانه افضل من دم الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك؟ السبب لطهارة اضل الخلوف ونجاسة الدم؟ فما القول الفصل فى حكم الدم الادمى؟ افتونا ماجورين

ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 02:00 م]ـ

لا يوجد دليل صحيح صريح على نجاسة دم الآدمي. وقد علّق البخاري في (صحيحه) عن الْحَسَن البصري قال: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ.

اللهم إلا دم الحيض ــ ومثله النفاس ــ عند المرأة فقد ورد ما يدلّ على نجاسته: فعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: " اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ " رواه أحمد (27002) وابن ماجة (628) وابن حبان (1395) وابن خزيمة (277) وصححه الألباني والأرناؤوط.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 10, 03:18 م]ـ

القول الذي عليه عامة علماء المسلمين هو أن الدم نجس، ولا يعرف قائل -تعييناً وتصريحاً- بطهارة الدم من أهل العلم قبل الإمام الشوكاني، وعليه فلا يجوز الخروج عن عما عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين.

وقد ناقشنا هذه المسألة مراراً بهذا الملتقى المبارك، فلعل الإخوة يراجعون الكلام في ذلك.

وهذا أحد الحوارات في الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26591&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 10, 03:33 م]ـ

وبداخل هذا عدة روابط في الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73395&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CF%E3

وأذكر أن أحد الفضلاء جمع شتات الموضوعات المتعلقة بهذه المسألة في جنبات الملتقى، وقام بوضع روابطها في موضوع واحد .. ولم أصل إليه في هذه العجالة.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 03:48 م]ـ

إليك أفضل من قرأت عنه في هذه المسألة وهو الشيخ العلامة وليد السعيدان حفظه الله.

قال الشيخ الفاضل وليد السعيدان في رسالتة فقة الدليل والتعليل والتأصيل

مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الدم، والراجح عندي التفصيل فيه فأما دم الحيض فقد قدمنا اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على نجاسته مع بيان الأدلة على ذلك، وأما الدم المسفوح فكذلك أيضا هو نجس على القول الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما ندر، وبرهان ذلك قوله تعالى} قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {والرجس:- النجس، وقوله} أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا {هذا قيد للإطلاق في قوله تعالى} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ {فالدم أطلق هنا في سورة المائدة وقيد هناك في سورة الأنعام، والمتقرر في الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، وهنا قد اتفقا في الحكم والسبب، فإن قلت:- وكيف يبنى المطلق على المقيد والمطلق هو المتأخر، فإن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، فهي مدنية بالاتفاق، وأما سورة الأنعام فهي مكية بالاتفاق؟ فأقول:- لقد تقرر في الأصول:- أنه لا يضر في بناء المطلق على المقيد تقدم أحدهما على الآخر، أو تأخره عنه، كما قلناه في العموم والخصوص، فإن العام يبنى على الخاص ولو كان العام هو المتأخر فتأخره لا يضر عند جمهور الأصوليين، خلافا للحنفية، فكذلك المطلق والمقيد، فإن المطلق يبنى على المقيد وإن كان المطلق هو المتأخر، فالدم المطلق في سورة المائدة إنما يراد به الدم المسفوح، على القيد الوارد في سورة الأنعام، وقد تقرر في القواعد أن العموم المطلق بدلي لا شمولي، يعني أنه المطلق بعد التقييد لا يصدق إلا على ما يصدق عليه المقيد فقط، فلا يبقى منه شيء بعد التقييد، بخلاف العام بعد التخصيص، وهذه مسألة أصولية ذكرتها في كتابي (تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب) والمهم أن قوله " أو دما مسفوحا " يفيد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير