تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 05:50 م]ـ

قد لاحظت بأن كثير من العلماء والباحثين إذا لم يجدوا طريقا لجواب النص بالنص يلجئون إلي الإجماع والقياس والجمهور ويريدون ان يسيطرو بهذا علي مخالفيه، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ماخاف من هؤلاء الالقاب الكبار بل خالف كثير من المسائل الذي عليه الجمهور ويدعي الإجماع مثلا الطلاق الثلاثة وغيره ..

هذا صحيح كما ذكر الأخ أبو عبدالله "لا يوجد دليل صحيح صريح على نجاسة دم الآدمي. وقد علّق البخاري في (صحيحه) عن الْحَسَن البصري قال: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ "

أليس الإجماع بان الصلاة في حالة النجاسة لايجوز، فكيف حصل التعارض بين الإجماعين؟

وكيف يدفن الشهيد في نجاسته (نعوذبالله) وهل من المعقول بأن الله يبدل هذا النجاسة بريح المسك يوم القيامة .. استغفر الله

وأما دم المسفوح، ليس في الآية الدلالة بأنه نجس بل فيه دلالة لايجوز أكله، كما لايجوز أكل الميته مع ذلك كل ميتة من البقر أو الغنم ليس بنجس ولكن لايجوز أكله.

وأما دم الحيض فأحكامه مختلفة وهو دم خاص ورائحته كريه، وليس دم خالص الذي ليس له ريح، بل نص الله تبارك وتعالي بأنه أذي ونجس كما قال سبحانه وتعالي: ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن الآية، فلايجوز القياس علي غيره

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 10, 06:59 م]ـ

قد لاحظت بأن كثير من العلماء والباحثين إذا لم يجدوا طريقا لجواب النص بالنص يلجئون إلي الإجماع والقياس والجمهور ويريدون ان يسيطرو بهذا علي مخالفيه، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ماخاف من هؤلاء الالقاب الكبار بل خالف كثير من المسائل الذي عليه الجمهور ويدعي الإجماع مثلا الطلاق الثلاثة وغيره ..

هذا صحيح كما ذكر الأخ أبو عبدالله "لا يوجد دليل صحيح صريح على نجاسة دم الآدمي. وقد علّق البخاري في (صحيحه) عن الْحَسَن البصري قال: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ "

أليس الإجماع بان الصلاة في حالة النجاسة لايجوز، فكيف حصل التعارض بين الإجماعين؟

وكيف يدفن الشهيد في نجاسته (نعوذبالله) وهل من المعقول بأن الله يبدل هذا النجاسة بريح المسك يوم القيامة .. استغفر الله

وأما دم المسفوح، ليس في الآية الدلالة بأنه نجس بل فيه دلالة لايجوز أكله، كما لايجوز أكل الميته مع ذلك كل ميتة من البقر أو الغنم ليس بنجس ولكن لايجوز أكله.

وأما دم الحيض فأحكامه مختلفة وهو دم خاص ورائحته كريه، وليس دم خالص الذي ليس له ريح، بل نص الله تبارك وتعالي بأنه أذي ونجس كما قال سبحانه وتعالي: ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن الآية، فلايجوز القياس علي غيره

بل العجيب -أخي الفاضل- أن يتطاول الصغار على الأئمة، وأن يظنوا أن الأئمة قد صدروا عن غير دليل، بل ادعوا الإجماع لأنهم لم يجدوا طريقاً لجواب النص بالنص!.

أولاً: الإمام أحمد -رحمه الله- احتج بالإجماع في المسألة حيث قال: (وأما الدم فلم يختلف الناس فيه). وهو من هو في التشدد في باب الإجماع.

ثانياً: تبويب الإمام البخاري -رحمه الله- لا يفيد بأن الدم طاهر؛ لأن حال النزيف والجرح الذي لا يرقأ حال لا يقول الأئمة فيها إلا أنها حال ضرورة، فهي خارج محل النزاع.

فأي تعارض؟!

ثالثاً: هناك أدلة نصية على نجاسته، وإن كان بعض المتأخرين لا يسلمون بها، وليتك قرأت الحوارات السابقة قبل كتابة هذه المشاركة لتقف على نصوص في الباب.

ثم ها أنت تستدل على نجاسة دم الحيض بقول الله تعالى: ((قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)) .. فأين النص على نجاسته هنا؟!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 08 - 10, 07:09 م]ـ

الأخ الفاضل أبو البراء

فيما يتعلق بفتوى الشيخ وليد السعيدان فلي عليها ملاحظات:

أولها: الاستدلال بكون الصحابة يصلون في جراحاتهم خارج محل النزاع؛ لأن الحال حال ضرورة، والضرورة تبيح المحظور.

ثانيها: جميل جداً أن الفتوى تنص على نجاسة الدم المسفوح، وهذا مهم، ولكن ما الدم المسفوح عند الشيخ؟

ثالثها: أين الخلاف الثابت في نجاسة الدم؟! ائتونا بقول ثابت صريح في نجاسته في القرون الأولى لينخرم هذا الإجماع المدعى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير