تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:42 ص]ـ

من أعجب الكلام إيراد مسألة وطء المستحاضة في خضم الاحتجاج على طهارة الدم، وضربت عنه الكلام صفحاً لوهاء هذا المذكور؛ إذ نلحظ الآتي:

1 - الجماهير على أن المذي نجس .. ومع ذلك لا يمنعون من الوطء حال وجود هذه النجاسة ولا يوجبون شيئاً حيالها، والقائلون بنجاسة رطوبة الفرج لا يمنعون من الوطء أيضاً.

2 - وطء المستحاضة مختلف فيه، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يحرم إلا إذا خيف العنت، وقول بعض الصحابة والتابعين.

وأما المنقول عن الإمام أحمد فقد نقله جماعة على أنها من مسائله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان.

جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك:

بل مسألة المستحاضة لا وهاء فيها حفظك الله وهذا رأيك، فالمذي وهو نجس بلا شك والرطوبة على من يرى نجاستها ليست أمرا عارضا، وهي من لوازم الجماع!، فكيف نشبهها بمسألة عارضة كالاستحاضة.

أما ما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله، ويحتج به، فلم تثبته بإسناد صحيح عنه، ولم أراك أتيت بجديد!!، فأفدنا بصحة ذلك عنه، حفظك الله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 08 - 10, 06:57 ص]ـ

أجبني -بارك الله فيك أخي الفاضل- عن أمر

1 - القائلون بجواز إتيان المستحاضة كالحنفية والمالكية والشافعية .. كيف خفي عليهم هذا الاستنباط العجيب؟!

كلهم يقولون بنجاسة الدم .. أتراهم فاتتهم هذه وكونها من اللوازم لقولهم؟!

وشراح الأحاديث والفقهاء الذين يسوقون الخلاف العالي لم ينصوا على مثل هذا، ولا فهموه!

إن هذا الاستدلال عندي واهٍ جداً. بل لأقل لك: إنه استدلال مخترع .. لأنه لا يلزم من إباحة الوطء أن يكون الدم طاهراً.

ولو أن أحداً استدل على طهارة المذي ورطوبة الفرج بأنه يكون حال الجماع .. ما قبلتم حجته.

ولك أن تخرج منها بالقول بأن المذي ورطوبة الفرج لا ينفك عنها الجماع.

2 - تقولون بنجاسة دم الحيض للأمر بغسله في السنة، وجاء في الصحيح أمر المستحاضة أن تغسل الدم.

فلمَ لم تحكموا في دم الاستحاضة بحكم دم الحيض، والدليل النصي متماثل؟!

3 - المسألة ليس فيها جديد حتى آتي به، إلا القول بطهارة الدم، فهو القول الحادث الجديد!

والمطلوب لنقض الإجماع الذي نقله الإمام أحمد والنووي وابن حزم وابن رشد وجمهرة غفيرة: أن تأتونا باسم مجتهد (واحد) من هذه الأمة قبل الشوكاني (صَرَّح) بطهارة الدم.

ومهما ذكرتَ من نصوص وآثار فإن ذلك لا يغني شيئاً؛ لأنها ليست قطعية الدلالة، ففهمك أنها تفيد طهارة الدم ظني لا قطعي، فلو أتيت بالمطلوب هنا لانتهى الأمر، وسقطت دعوى الإجماع.

ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[18 - 08 - 10, 01:44 م]ـ

جزاكم الله خيرا اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لمل اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير