تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

, وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى.

والعلة التي من أجلها حكم العلماء بفساد الإجارة إذا تم الاتفاق مع المستأجر على أن ضمان العين المستأجرة عليه: أن تكاليف هذا الضمان مجهولة، فقد يتكلف الكثير أو القليل من المال، أو لا يتكلف شيئاً، حسب الأعطال التي تحصل للسيارة، وهذه الجهالة تفسد العقد، لأن من شروط صحة عقد البيع ـ وكذلك الإجارة ـ: علم المؤجِّر والمستأجر بالأجرة المدفوعة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 286): "ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر , لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة , فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب" انتهى.

ولهذا، فالذي يظهر لنا رجحانه ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، وهو المعتمد عند أئمة المذاهب الأربعة، وبه صدر قرار المجمع الفقهي: أن صيانة العين المستأجرة يجب أن تكون على المؤجِّر، ولا يجوز أن يلزم بها المستأجر، وهذا من الأمور التي تميز عقد الإجارة من البيع.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

رقم الفتوى: 2884

عنوان الفتوى: التأجير المنتهي بالتمليك رؤية شرعية

تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1421/ 19 - 02 - 2001

السؤال

موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام حيث هو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار ثم بعد إنتهاء الثمن الإجمالي يُكتب في العقد أن بعد إنتهاء دفع الأقساط يصبح العقار ملكا للمستأجر مع نهاية آخر قسط. وفيه أيضاً شرط: وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير (غرامة). النقطة الأخيرة أن هذا العقد - عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث ليس صاحب العقار ولكنها شركات تقوم بهذا العمل - تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة - تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن. علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا؟ نرجوا توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين غير جائز شرعاً، لاشتماله على محاذير شرعية، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق، فيخسر كل ما دفعه من أقساط، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه. وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار. وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين: الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:

- مد مدة الإجارة، أوإنهاء عقد الإجارة، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير فهذا الشرط محرم قطعاً لأنه رباً محض.

أما النقطة الأخيرة فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي: أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً.

والله تعالى أعلم.

ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 03:24 م]ـ

السؤال الثالث:

ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟

الجواب:

التأجير المنتهي بالتمليك

من بيوع الغرر

التي لاتجوز شرعاً؛

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير