تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والسبب في هذا أنه يقول لك خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر بمائة أو بألف إذا استأجرتها عشرة شهور فإنه تملكها تدفع خمسة آلاف وتملكها؛ السبب في هذا أنه أدخل عقدين في عقد واحد صفقتين في صفقة واحدة وهذا كالبيعتين في بيعه منهي عنه لوجود الغرر في تداخل العقود فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محضة فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة، وقد يريده إجارة ويكره على البيع بعدها فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرر هذا بسيط ويسير.

لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهراً اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد عشرة أشهر لا ندري بعد عشرة أشهر هل يتعطل فيها شيء هل تكون صفتها على الصفة الموجودة ولاشك أن استنفاذ الشيء عشرة أشهر أو حتى شهر لا ندري كيف يكون حاله بعد شهر فيكون من بيع مجهول الحال، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين ويعتبر من البيوع المحرمة هذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين، المسلمون إما أن يبعوا وإما أن يؤجروا. الإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه ولا يختل المشتري ترغيباً في عقد على عقد، ولذلك قالوا من البيوع المحرمة أن يقول له أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك فكأنه يقول: أجرها لك على أن تشتريها وكأن ذاك يقول: أشتريها منك على أن تؤجرها لي وهذا من تداخل العقود مع ما فيه مما قلناه من الغرر ثم لا ندري أولاً انظر لو أخذها بعد عشرة أشهر أنت تقول: لايجوز بيع الجنين في بطن أمه لو ضمناً أن الجنين حي موجود الآن هل نضمن أنه تخرجه أمه حياً ما نضمن، ولذلك تجد العلماء يقولون: تحريم رسول الله- r- لبيع الأجنة في حديث ابن عمر في الصحيح: " نهى رسول الله- r- عن بيع حبل الحبلة " سببه الجهالة بالسلامة، والجهالة بالسلامة أي أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه، كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة افرض أنه خلال العشرة الأشهر حصل عليه حادث، أفرض أنه خلال العشرة الأشهر تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها ما الحكم؟ يقول لك: أعطيك جهازاً جديداً لا ترغب وتقول: أنا كنت: أمل أن تبقى بقوتها وقد يأتي بعد عشرة أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف فيكون حينئذٍ البيع لا هو منعقد ولا مال يعني متردد قد ينعقد وقد لا ينعقد فأصبحت عقود مترددة، البيع إذا وقع يتم ولا يصبح البيع متردداً ففيه جهالة الحال، وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد، وكذلك - أيضاً - فيه أن البيع ماض وغير ماضٍ. متى انعقد البيع - يا إخوان -؟ حينما يقول له تستأجر السيارة عشرة أشهر وتشتريها بخمسة آلاف بعد عشرة أشهر متى انعقد البيع؟ انعقد البيع أثناء الصففة أليس كذلك! ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم؟ يقول: ما ألزمك بالبيع إن شئت تشتريها فالبيع يلزمك، وإن شئت ما تشتريها ما يلزمك إذاً البيع متردد أو لا؟ متردد، وعلى هذا لا يصح مثل هذه العقود لمكان التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا، والله - تعالى - أعلم.

http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=119&query= التأجير ( http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=119&query= التأجير)

ـ[أبو البراء علاء خليل]ــــــــ[22 - 08 - 10, 08:56 م]ـ

يعين إذا كانت صورة البيع مباحة ولكنها تحتوي على شرط غير جائز مثلا كأن تكون أعمال الصيانة على المسأجر

هل يجوز أن نعتبر هذا الشرط شرطا معطلا ويكون العقد حينها صحيحا

ـ[سعد الحقباني]ــــــــ[24 - 08 - 10, 03:42 م]ـ

السلام عليكم

لعل في المرفق فائدة ونتمنى على من عنده علم أن يطلع على الملف ويفتينا لأننا مقدمين على الشراء من شركة عبداللطيف جميل بإذن الله وفضل

ـ[أبو البراء علاء خليل]ــــــــ[24 - 08 - 10, 03:51 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي

ويا ليت أحد المشايخ يفتينا في الوثيقة التى ضمنتها الموضوع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير