العلامة ابن عثيمين: لا يحل لهذه اللجنة أن تشترط في إعطاء الزكاة أن يكون مستحقها مستقيماً**
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 01:44 ص]ـ
في اللقاء الشهري هذا سؤال موجه للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
ـــــــــــــــــــــــــ
[السؤال:]: هناك لجنة الزكاة تحت جمعيات تشترط حصول شهادة محافظة على الصلاة، لكن بعض المتقدمين يتخلف عن صلاة الفجر، وهذه اللجنة تصر على أنه لا بد من صلاة الفجر، ما رأيكم في هذا؟ الشيخ: يعني: أنها لا تعطي أحداً من الزكاة إلا إذا كان يؤدي الصلاة؟ السائل: وبالذات صلاة الفجر. الشيخ: يعني: هي تقول هكذا؟ السائل: إي نعم. الشيخ: ولكنهم مستحقون للزكاة؟ السائل: نعم. الشيخ: لا يحل لها هذا. السائل: وهم يصلون محافظون على الصلوات لكن الفجر قد يتساهل أو قد ينام. الشيخ: أقول: لا يحل لهذه اللجنة أن تشترط في إعطاء الزكاة أن يكون مستحقها مستقيماً، هذه زيادة قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] وهذا فقير مستحق، فلا يحل لها ذلك، وليس من شروط استحقاق الفقير: أن يكون عدلاً. لكن تعطيه وتحثه على الاستقامة فلعله يستقيم.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[21 - 08 - 10, 04:56 ص]ـ
جاء في وقته
لاننا نشترط في مسجدنا هذا
بارك الله فيك ووقيت النار وفزت بالغفران
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 12:38 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبو الفداء ..
فلله در الشيخ عندما قال (هذه زيادة، وليس من من شروط استحقاق الفقير أن يكون عدلا)
وكثيرا ما تسمع من بعض الطيبين شروط ما أنزل الله بها من سلطان بل وكثير من الفقهاء، أرادها الله عز وجل يسرا فإذ هم يعَقِدونها بشروط ما أنزل الله بها من سلطان يذهبون بشروطهم روح التشريع ويسرها وعدم إعناتها لعباد الله، حتى يكون الأمر عسيرا شاقا، فالمُشَرِّع هو الله وحده والمبلغ هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا زيادة على ما قاله الله وقاله رسوله، فالأصل في الأوامر الإطلاق حتى يرد الدليل الصحيح المُقيد لما أطلقه الشارع الحكيم. والله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 02:14 م]ـ
المُصيبةُ هيَ أنَّ بعضَ مَن تجِبُ عليهِ الزَّكاةُ يغلبُهُ الشيطانُ يومَ يُخَيَّلُ إليهِ أنَّ لهُ فيها مِنَّةً وجميلاً , وما علمَ المسكينُ أنَّها حقٌّ مقسومٌ معلومٌ من مالِ اللهِ ولا خيارَ عندهُ إلا في دفعها , أو يُكوى بنار جهنَّمَ.
ومن عجائب الشروط:
- أسرة ليس عندها تلفاز.
- رجل ما يكون حليق.
- امرأة تلبس عباءة الرأس.
- أسرة يكون أبناؤها من المحافظين على الجماعة.
وربَّما تأخرت الزكاةُ شهراً وشهرين بيد الأصيل أو الوكيل بحثاً عن هذه الشروط المخترعة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 02:47 م]ـ
سؤال: هل هذا الشرط لا يصح حتى ولو كانت الأموال قليلة تكفي عدد قليل من الأفراد فيخص بها أهل الدين من الفقراء؟
أم أنه يشترط دفع الزكاة لكل فقير متى طلبها؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 03:17 م]ـ
الشَّرطُ المُجمَعُ عليهِ هو الإسلامُ فقط.
ولكن إذا اجتمع عندنا رجلٌ من أهل القرآنِ وذو عيالٍ وغارمٌ مع شابٍ مفرطٍ في أمور دينهِ وهو فقيرٌ فلا شكَّ أن الأوَّل أولى , وهذا ليس محل النِّقاش.
فالكلامُ حول من وجبت عليه الزَّكاةُ وأخذ يضعُ شروطاً من رأسِهِ وكأنَّ الزَّكاةَ هبةٌ منهُ حتى يتأخر الصرفُ , ويُحرَمَ أقوامٌ منحهم الله أهليَّةَ الأخذ من مالهِ الذي آتاهُ الموسرينَ , والحرامُ في هذه المسالةِ لا تشتركهُ ذمَّتانِ بمعنى أنَّك إذا أعطيت الفقير لفقره وقدرت المال بحاجته الأصيلة التي هي مباحة مشروعة فإنه يتحمل وحدهُ المسؤولية أمام الله في إنفاقه على غير ذلك, ولا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 03:24 م]ـ
إذا اجتمع عندنا رجلٌ من أهل القرآنِ وذو عيالٍ وغارمٌ مع شابٍ مفرطٍ في أمور دينهِ وهو فقيرٌ فلا شكَّ أن الأوَّل أولى , وهذا ليس محل النِّقاش.
على هذا
ما فهمت وجه إنكار الشيخ إن كانت الجمعيات تعمل على توزيع الزكاة وليس دفعها ابتداء؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 03:27 م]ـ
على هذا
ما فهمت وجه إنكار الشيخ إن كانت الجمعيات تعمل على توزيع الزكاة وليس دفعها ابتداء؟
تأخيرُ إيصال الزَّكاة محرمٌ شرعاً سواءً كان من قِبَل الدافعِ ابتداءً (الأصيل) أو الموزعِ لها (الوكيل).
وحِرمانُ المستحقِّ الحاضرِ المتيقَّنِ وجودهُ انتظاراً للمستحقِّ المظنون الذي قد يوجد وقد لا يوجدُ محرمٌ شرعاً كذلك.
والزيادةُ على الشروط المشروعة بشروط مخترعة كصلاة الفجر جماعةً زيادةٌ ما أذن الله بها في هذا الباب وهي إلى الإحداث في الدين أقربُ منها إلى البر والتقوى , وفيها حملٌ للنَّاس على الرياء.
ولذا كان إنكارُ الشيخ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيما أعتقد.
¥