[إخراج زكاة الفطر هذه الأيام من أجل باكستان]
ـ[رائد محمد]ــــــــ[21 - 08 - 10, 03:25 ص]ـ
ينادي بعض أهل العلم بالتعجيل بإخراج زكاة المال وزكاة الفطر هذه الأيام من أجل ماحل بإخواننا في الباكستان، فما رأيك بهذه الفتوى؟
أما تعجيل زكاة المال فالأمر واسع إن شاء الله، لكن ماذا عن زكاة الفطر؟؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[21 - 08 - 10, 04:53 ص]ـ
كيف ان الامر واسع
الصحيح انه لا يجزئ اخراجها الا قبل العيد بيوم او يومين كما في فعل ابن عمر رضي الله عنه
وزكاة الفطر متعلقة بالبدن فتخرج في المكان الذي انت فيه ولا تنقل
خلاصة ما قاله ابن عثيمين رحمه الله
تريد تتصدق على أهل الباكستان _ فخير وبركة وجزيت الجنة وفرج الله عنهم ماهم فيه _ ولكن لا تكون من زكاة الفطر
والله تعالى أعلم
ـ[رائد محمد]ــــــــ[24 - 08 - 10, 04:38 ص]ـ
يا أخي مالك تطير بالكلام طيرانا؟!!
رويدك رويدك
أنا قلت عن زكاة (المال) أن الأمر واسع إن شاء الله
وسألت عن زكاة الفطر ... وما دمت متشوق للإجابة وقلت لا يجوز إخراجهامن بلدها ... فهل يمكن أن تعجل زكاة الفطر من الباكستانيين للباكستانيين أنفسهم بسبب ما حل بهم ?
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[24 - 08 - 10, 08:27 م]ـ
أحسن الله إليك
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[25 - 08 - 10, 08:39 م]ـ
هل يجوز تقديم زكاة الفطر لسنتين قياساً على زكاة المال؟
السؤال: هل يجوز تقديم زكاة الفطر لسنتين، كما يجوز تقديم زكاة المال لسنتين؟
الجواب:
الحمد لله
يدخل وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقد دلت السنة على جواز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وانظر جواب السؤال رقم (37636).
وقد ذهب الأحناف إلى قياس زكاة الفطر على زكاة المال فقالوا بجواز تعجيلها.
قال السرخسي في "المبسوط" (3/ 110): "والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله (زكاة الفطر) جائز لسنة ولسنتين .. " انتهى.
والذي يظهر أن تعجيلها عن وقتها المحدد شرعاً لا يجوز.
ويفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال من وجهين:
1 - أن سبب وجوب زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان، وسبب وجوب زكاة المال هو ملك النصاب، وتعجيل الشيء عن سببه فلا يجوز، ولهذا لو عجل زكاة ماله قبل ملك النصاب، لم تجزئه.
قال الشيرازي في المهذب: "ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان ; لأنه تقديم على السببين , [يعني بذلك: الصوم وغروب الشمس في آخر يوم من رمضان] فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب" انتهى.
وانظر "منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين" (صـ 143).
2 - أن الحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير يوم العيد، وهذه الحكمة تفوت إذا قدمت زكاة الفطر، بخلاف زكاة المال فإن الحكمة منها إغناء الفقير مطلقاً، ولا يقيد ذلك بوقت محدد.
وقد يفرق بينهما بوجه ثالث وهو: أن زكاة الفطر قليلة في المقدار فلا يحصل بها للفقير مصلحة كبيرة بتعجيلها بخلاف زكاة المال.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب