" أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان، أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم، فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام؛ فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله: أن يكون من البدع "
فإذا استقر هذا , أنه ليس له أصل في دين الإسلام فعلى المثبت الدليل , وإلا كان من قبيل المباحات حيث الأصل.
وبعد النظر إلى الدافع الذي جر بعض المسلمين إلى إحياء هذه الليلة ,
والأمر الذي يتعلق بالعادة أمرا اعتقاديا يصرفه عن إباحته , و مخالفة شرعية من أعظم المسائل التعبدية , شرعت في بيان ذلك.
فبالنظر إلى هذه العادة بعد البحث والتحري ,
تبين لي أنها مشابهة للعيد من وجه.
ومشابهة أيضاً للكفار من وجه آخر.
مشابهتها بالعيد
مشابهتها بالعيد يكمن في عدة أمور أذكر منها:
- تخصيصه في هذه الليلة.
- اتخاذه يوم راحة وفرح واللعب فيه.
- وأنه يوم عائد على وجه معتاد.
- فيه اجتماع وأعمال تتبع ذلك من العبادات، أو العادات.
قال الشيخ القاضي سليمان الماجد حفظه الله في قاعدة الأعياد:
"وكل شيء يقصد فيه الزمن ووُجدت فيه سمات العيد فهو ممنوع في الشريعة، لكونه بدعة في الدين وحدثا في الشريعة وإن غيَّر الناس تسميته، ومن أظهر سمات العيد في الشريعة والعرف واللغة: أنه يعود في زمن محدد، ويكون فيه الاجتماع، وتُظهر فيه الأعمال، كالتهاني أو اللعب أو المآكل والمشارب.
وبرهان ذلك أن البدعة تدخل في الدين المنزل المحدد بسمات تعبدية محضة، كالصلاة والحج والصيام، ويكون ذلك بأمرين:
الأول: التغيير في بنيتها أو زمانها أو مكانها، فمن زاد ركعة في الصلاة، أو جعلها في غير وقتها، أو في غير مكانها على الدوام فقد ابتدع.
والأمر الثاني: فعل عبادة أخرى مضاهية لها ولو لم يُغير في الواردة بشيء، كمن أحدث صلاة سادسة تؤدى ضحىً، ويجتمع الناس لها في المساجد.
والأعياد الشرعية، كالفطر والأضحى جاءت بسمات التعبد المحض وذلك في اختيار الشريعة لزمانها على وجه لا يعقل له معنى على التفصيل، فوجب أن يُسلك بها سبيل العبادات المحضة، فنقول فيها ما قلناه في الشرائع المحددة بأنه لا يجوز أن نغير في زمانها، فنجعل عيد الفطر ـ مثلا ـ في ذي القعدة، ولا أن نجعل صلاة العيد بعد المغرب ولا أن نحوله حزنا، فهذا إحداث في بنية العيد وزمانه، وهو الأمر الأول الممنوع في العبادات المحضة ويُوصف بالبدعة.
أما في الأمر الثاني وهو المضاهاة فلا يجوز أن نحدث عيدا ثالثا، ولو لم نغير في الأعياد الواردة، كالذي قلناه في الصلاة السادسة.
وهذه هي النتيجة المطلوبة في هذه المسألة.
وإنما دخل الإشكال على البعض في هذا الباب حين ظنوا أن البدعة لا تدخل إلا عملا يراد به القربة، كالصلاة والصيام والحج، وقد دلت الشريعة في باب الأعياد على صحة هذا الاتجاه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما فِي الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر". [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn14)
وقال صلى الله عليه وسلم: "يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب" رواه أحمد من حديث عقبة بن عامررضي الله عنه.
فقوله: "أبدلكم" دليل على إبطال كل عيد وإلا لزادهم من أعياد الإسلام دون إبطال الأعياد الحالية. وقوله: "عيدنا أهل الإسلام" دليل على أن ما سواها أعيادُ غير أهل الإسلام.
¥