تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن نتكلم عن تفسير الآية ما هو الصحيح، فالمسألة تنطبق على ولي الأمر فيما إذا رأى دولة كافرة اعتدت على مسلمة ظلما وعدوانا هل لها الميثاق أم انتقض؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 08 - 10, 07:01 م]ـ

أخي أبا الحسن نفع الله بك

نحن لم نتكلم عن الجهاد ومسألة ولي الأمر، والكلام للعلماء في المسائل العظيمة وليس للصغار هذا لا شك فيه!

لكن نتكلم عن تفسير الآية ما هو الصحيح، فالمسألة تنطبق على ولي الأمر فيما إذا رأى دولة كافرة اعتدت على مسلمة ظلما وعدوانا هل لها الميثاق أم انتقض؟

ولا يعني هذا عدم جواز الخروج من الميثاق! بل يجوز ولكن أن ننبذ إليهم على سواء كما ذكر الله لكن ليس غدراً.

قال جل وعلا {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}

قال ابن كثير رحمه الله:

يقول تعالى لنبيه، صلوات الله وسلامه عليه {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ} قد عاهدتهم {خِيَانَةً} أي: نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} أي: عهدهم {عَلَى سَوَاءٍ} أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي: تستوي أنت وهم في ذلك، قال الراجز. فَاضْرِبْ وُجُوهَ الغُدر [الأعْداء] حتى يجيبوك إلى السواء

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} أي: على مهل، {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} أي: حتى ولو في حق الكفارين، لا يحبها أيضًا.

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي الفيض، عن سليم بن عامر، قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر] وفاء لا غدرا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلَّنَّ عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء" قال: فبلغ ذلك معاوية، فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة، رضي الله عنه.

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة، به وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري، حدثنا إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري عن سلمان -يعني الفارسي -رضي الله عنه: أنه انتهى إلى حصن -أو: مدينة -فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال: إنما كنت رجلا منهم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 07:13 م]ـ

لله درك أبا الحسن فقد أفدت وأجدت.

لكن المسألة تحتاج تفصيل وكلام جميل بلا أدنى شك، هذا مع من أخذ (ولي الأمر معهم) الميثاق ولم يعتدوا على دولة مسلمة ..

لكن مسألتنا فيما إذا اعتدت على دولة مسلمة ظلما وقهرا وتكبرا وطغيانا، فهل يجب على (ولي الأمر) أن ينبذ إليهم، أم أن الميثاق انتقض (الذي أبرمه ولي والأمر) بمجرد اعتدائهم ظلما وعدوانا على إخواننا؟

اعتقد هناك فرق، فلنراجع المسألة جيدا، فالأمر متشابه ويحتاج إلى إحاكم وتمحيص في معرفة الفرق بين العهد والميثاق مع من لم يعتدي أصلا!! في حين إذا خفنا خيانة فننبذ إليهم على سواء.

لكن المعتدون قد خانوا واعتدوا وطغوا، هل يبقى العهد؟ وهل يجب على ولي الأمر أن ينبذ مع أنهم قد هتكوا الأعراض وسفكوا الدماء، فهل ننتظر مزيدا من الدماء وهتك الأعراض حتى يعلموا بالنبذ أم النصرة تجب مباشرة

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (انصر أخاك ظالما أو مظلوما).

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 07:40 م]ـ

جزاك الله خير، فائدة طيبة جدا أبا الحسن نفع الله بك ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير