تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في أي كتب ابن القيم (رحمه الله) أجد هذا؟]

ـ[طالبة]ــــــــ[30 - 04 - 02, 09:34 م]ـ

السلام عليكم

قيل لي بأن ابن القيم رحمه الله ذكر حوالي 100 دليل او أكثر فيما يتعلق بتغطية الوجه للمرأة.

في أي كتبه أجد هذا؟

أرجو المساعدة

ـ[ابن القيم]ــــــــ[01 - 05 - 02, 02:43 ص]ـ

الأخت الفاضلة ...

لن تجدي شيئا من ذلك في كتب ابن القيم، إلا أن يكون مخطوطا!

1 ــ وأوسع موضع تكلم فيه ابن القيم ـ فيما أعلم ـ على تغطية الوجه هو في (بدائع الفوائد: 3/ 663) قال: ((فائدة: كشف وجه المرأة في الإحرام ... )). وفيه كلام مهم.

2ــ وموضع آخر في (إعلام الموقعين)

3 ــ وثالث في (تحفة المودود).

والله الموفق.

ـ[طالبة]ــــــــ[01 - 05 - 02, 03:19 ص]ـ

أولا: جزاك الله خيرا

ثانيا: نسيت ان ترد السلام.

ـ[طالبة]ــــــــ[01 - 05 - 02, 04:25 ص]ـ

عفوا أخي لم أعرف في أي فصل اجدها في كتاب إعلام الموقعين وتحفة المودود

وبحثت في فهرس كتاب "بدائع الفوائد" على النت فلم اجد الفصل الذي ذكرته لي.

ـ[ابن القيم]ــــــــ[01 - 05 - 02, 08:34 ص]ـ

الموضع في (إعلام الموقعين: 1/ 222 ــ 223).

وفي (التحفة: 130).

وإليك موضعا رابعا في (تهذيب السنن: 5/ 198) وهذا نصه:

((وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود

واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليل ولا مذهبا. قال صاحب المغني ولم أر هذا الشرط يعني المجافاة عن أحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطا لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه قال أحمد لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها تم كلامه فإن قيل فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) فجعل وجه المرأة كرأس الرجل وهذا يدل على وجوب كشفه.

قيل: هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين والله أعلم)) انتهى

وأما نصه في (البدائع: 3/ 663 ـ 664) فهذا هو:

((فائدة:

سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها (لو علم رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد رواه البخاري ومسلم وابو داود، فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا، وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الامة وقال لا تشبهي بالحرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير