[ما حكم الدم النازل من المرأة قبل الولادة؟]
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 10:45 م]ـ
هل يعتبر هذا من دم النفاس وتترك المرأة الصلاة؟ ارجوا الإفادة عاجلا علي هذا الموضوع
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 11:28 م]ـ
س 22:إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 08 - 10, 11:37 م]ـ
على خلاف، وأظن الإمام الألباني على عكس ذلك حيث لا يراها نفاسا حتى يخرج المولود لأن النفاس متعلق به، فإذا ماخرج فتأخذ حكم النفاس، وإذا لم يخرج لا تأخذ (طبعا مدارسة فقط لا غير)
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 12:15 ص]ـ
أبو الهمام البرقاوي
أبو البراء القصيمي
جزاكم الله خيرا
ونريد من الأخ أبو البراء القصيمي أين هذا الفتوي موجود للإمام الباني رحمه الله، لكي تتضح الأمور
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 12:35 ص]ـ
عندي كتاب (الفتاوى المهمة للألباني) صفحة 320 وهو جواب مختصرا جدا
السؤال:
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قصيرة، هل هو من دم النفاس أو أنها استحاضة؟
فأجاب الألباني:
هذه استحاضة، لأن دم النفاس ينزل بعد الولادة. انتهى
قال في حاشية الكتاب (الشريط الثامن من الفتاوى الإماراتيه)
.................
قلت ولقائل أن يقول هل قصد الشيخ مع الطلق وآلامه أم قبل ذلك؟
الله أعلم
لكن من خلال رده أنه لا نفاس إلا بعد الولادة كأنه يراه استحاضة حتى مع الطلق والآلام (مدارسة فقط لا غير) نفع الله بكم
وهذه فائدة تريحكم وهي إذا شككت بأمر فاستحضر الأصل، والأصل هو وجوب الصلاة والصيام حتى تتيقن أنه نفاس فإذا ترجح وغلب على ظنك أنه نفاس بالدليل والبرهان فخذ به وأنت مرتاح، لكن إن كنت لازلت شاكا مترددا فابقى على الأصل وهو الوجوب (لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل) والله أعلم
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 12:45 ص]ـ
شكرا جزيلا علي النقل .. وجزاك الله احسن الجزاء
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 12:48 ص]ـ
وفي المسألة كلام قوي وللفائدة:
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسةأيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. [اللجنة الدائمة]
النفاس هو الدم الخارج مع الولادة، أو قبلها بيومين أو ثلاثة، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق.
قال في "كشاف القناع" (1/ 219): " ((فإن رأته) أي: الدم (قبله) أي: قبل خروج بعض الولد (بثلاثة أيام فأقل بأمارة) كتوجع (ف) هو (نفاس) كالخارج مع الولادة " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " بالنسبة للمرأة الحامل: قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك، متى تسقط عنها الصلاة؟ ".
فأجاب بقوله:
" يقول العلماء: إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة: فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. ". انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/ 8).
فإذا شارفت المرأة على الولادة، وشعرت بألمها، ونزل عليها الدم، فهو دم نفاس، تترك معه الصلاة والصوم.
وإذ لم ينزل الدم، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد.
والله أعلم.
...........................
¥