[أخرجوا زكاة الفطر من الآن وأخرجوا القيمة]
ـ[عمر بن عبد الواحد]ــــــــ[27 - 08 - 10, 07:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخرج الناس في "قريتنا" زكاة الفطر من الآن وقبل الآن "17 رمضان" وأخرجوها قيمة ويدعي إمام المسجد للناس صحة ذلك وأنه موجود في البخاري!!!! والناس تصدقه بالطبع ولا يصدقوننا بل ويتهموننا أننا من خالف الحق ولسنا أعلم من ... ومن ... والناس لاتعرف شيئا عن العلم والدليل.
فما الجائز من ذلك بارك الله فيكم وهل تجزئ من أخرجها من الآن؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[28 - 08 - 10, 06:53 ص]ـ
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟.
الحمد لله
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) أخرجه أبو داود 2/ 262 - 263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/ 585 برقم (1827)، والدار قطني 2/ 138، والحاكم 1/ 409.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان .. )، وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين). فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2896)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع
أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من أسبوع، فهل تجزئ؟ فإذا كانت لا تجزئ فماذا أفعل؟.
الحمد لله
أولاً:
اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال:
القول الأول: أنه قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: (وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ) رواه البخاري (1511).
وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام، لما في "المدونة" (1/ 385) قال مالك: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (14/ 216).
القول الثاني: يجوز من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. انظر "الأم" (2/ 75)، "المجموع" (6/ 87)، "بدائع الصنائع" (2/ 74)
قالوا: لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.
القول الثالث: يجوز من بداية الحول، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية، قالوا: لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا.
والراجح هو القول الأول.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 676):
" سبب وجوبها الفطر، بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص، فلم يجز تقديمها قبل الوقت " انتهى.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/زكاة الفطر/السؤال رقم 180):
أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة، وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة، فهل علي زكاة فطر؟
فأجاب:
" نعم، عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها، فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: (بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ) هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه.
فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن " انتهى.
ثانياً:
يجوز دفع زكاة الفطر إلى الوكيل ومن ينوب عنك من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين ونحو ذلك من بداية الشهر، على أن تشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن أداء الزكاة الشرعي هو أداؤها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، وهو الذي جاءت الشريعة بتقييده قبل العيد بيوم أو يومين، أما التوكيل في إخراجها فهو من باب التعاون على البر والتقوى، وليس لذلك وقت مقيد.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10526).
فالحاصل أن إخراجك الزكاة قبل العيد بأسبوع غير مجزئ، فعليك إعادة إخراجها، إلا إن كنت أعطيتها لمن ينوب عنك في إخراجها من الجمعيات والمراكز التي تعتني بأدائها في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد أديت ما عليك حينئذ، وتعتبر زكاةً صحيحةً مقبولةً إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
¥